صفحة جزء
4620 حدثنا محمد بن يزيد يعني الواسطي عن سفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي قال فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته فقال كان فيها في الإبل في كل خمس شاة حتى تنتهي إلى أربع وعشرين فإذا بلغت إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم من أربعين شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم

التالي السابق


الخدمات العلمية