صفحة جزء
4621 حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا أو قال شقيصا له أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه قال أيوب كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق

التالي السابق


الخدمات العلمية