صفحة جزء
4795 حدثنا يزيد أخبرنا حسين بن ذكوان يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه

التالي السابق


الخدمات العلمية