صفحة جزء
4892 حدثنا عبد الرزاق أنبأنا شيخ من أهل نجران حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة حدثنا ابن أبي شيبة عن معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن يعني بهذا الحديث

التالي السابق


الخدمات العلمية