صفحة جزء
5299 حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول إما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها وإما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وبنت منها

التالي السابق


الخدمات العلمية