6609 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13715حسن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12023أبي سالم الجيشاني عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=687205أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل [ ص: 177 ] أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما