6994 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق فذكر حديثا قال
ابن إسحاق وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=687582قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فذلك عقل العمد وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم وذلك شديد العقل وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني من حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصد بطريق فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظة ولا يقتل صاحبه وهو بالشهر الحرام وللحرمة وللجار ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشر بكارة بني لبون ذكور قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق وكان يقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى أن من كان عقله على أهل البقر في البقر مائتي بقرة وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء فألفي شاة وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها ذهبا أو ورقا أو مائة بقرة أو ألف شاة والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل والأسنان خمس من الإبل قال وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقدني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى يبرأ جرحك قال فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قال فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم آمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته فإذا برئت جراحته استقاد