7347 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
أيوب بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=687933عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان لا يثرب عليها أي لا يعيرها عليها في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير