صفحة جزء
27471 وقال نهى عن بيعتين ولبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى عن اللمس والنجش

التالي السابق


الخدمات العلمية