وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
عطف على جملة
والذين يتوفون منكم جعل استيفاء لأحكام
المتعة للمطلقات ، بعد أن تقدم حكم متعة المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض ، فعمم بهذه الآية طلب المتعة للمطلقات كلهن . فاللام في قوله
وللمطلقات متاع لام الاستحقاق .
والتعريف في المطلقات يفيد الاستغراق . فكانت هذه الآية قد زادت أحكاما على الآية التي سبقتها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : لما نزل قوله تعالى
ومتعوهن على الموسع قدره إلى قوله
حقا على المحسنين قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل ، فنزل قوله تعالى
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فجعلها بيانا للآية السابقة ، إذ عوض وصف المحسنين بوصف المتقين .
والوجه أن اختلاف الوصفين في الآيتين لا يقتضي اختلاف جنس الحكم باختلاف أحوال المطلقات ، وأن جميع المتعة من شأن المحسنين والمتقين . وأن دلالة صيغة الطلب في الآيتين سواء : إن كان استحبابا ، أو كان إيجابا . فالذين حملوا الطلب في الآية السابقة على الاستحباب ، حملوه في هذه الآية على الاستحباب بالأولى ، ومعولهم في محمل الطلب في كلتا الآيتين ليس إلا على استنباط
علة مشروعية المتعة : وهي جبر خاطر المطلقة استبقاء للمودة ، ولذلك لم يستثن
مالك من مشمولات هذه الآية إلا
[ ص: 475 ] المختلعة ; لأنها هي التي دعت إلى الفرقة دون المطلق .
والذين حملوا الطلب في الآية المتقدمة على الوجوب ، اختلفوا في محمل الطلب في هذه الآية فمنهم من طرد قوله بوجوب المتعة لجميع المطلقات ، ومن هؤلاء
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ومنهم من حمل الطلب في هذه الآية على الاستحباب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومرجعه إلى تأويل ظاهر قوله
وللمطلقات بما دل عليه مفهوم قوله في الآية الأخرى
ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة .