ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا .
عطف " لا يأب " على
واستشهدوا شهيدين لأنه لما أمر المتعاقدين باستشهاد شاهدين نهى من يطلب إشهاده عن أن يأبى ليتم المطلوب وهو الإشهاد .
وإنما جيء في خطاب المتعاقدين بصيغة الأمر وجيء في خطاب الشهداء بصيغة النهي اهتماما بما فيه التفريط ، فإن المتعاقدين يظن بهما إهمال الإشهاد فأمرا به ، والشهود يظن بهم الامتناع فنهوا عنه ، وكل يستلزم ضده .
وتسمية المدعوين شهداء باعتبار الأول القريب ، وهو المشارفة ، وكأن في ذلك نكتة عظيمة ، وهي الإيماء إلى أنهم بمجرد دعوتهم إلى الإشهاد ، قد تعينت عليهم الإجابة ، فصاروا شهداء .
وحذف معمول " دعوا " إما لظهوره من قوله - قبله -
واستشهدوا شهيدين أي إذا ما دعوا إلى الشهادة أي التحمل ، وهذا قول
قتادة والربيع بن سليمان ، ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فالنهي عن الإباية عند الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى ، ويجوز أن يكون
[ ص: 113 ] حذف المعمول لقصد العموم ، أي : إذا ما دعوا للتحمل والأداء معا . قاله
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وقال
مجاهد : إذا ما دعوا إلى الأداء خاصة ، ولعل الذي حمله على ذلك هو قوله " الشهداء " لأنهم لا يكونون شهداء حقيقة إلا بعد التحمل ويبعده أن الله تعالى قال بعد هذا :
ولا تكتموا الشهادة وذلك نهي عن الإباية عند الدعوة للأداء .
والذي يظهر أن حذف المتعلق بفعل " دعوا " لإفادة شمول ما يدعون لأجله في التعاقد : من تحمل عند قصد الشهادة ، ومن أداء عند الاحتياج إلى البينة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : والتحمل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء من نحو البريدين - إن كانا اثنين - فرض عين ، ولا تحل إحالته على اليمين .
والقول في مقتضى النهي هنا كالقول في قوله :
ولا يأب كاتب ويظهر أن التحمل يتعين بالتعيين من الإمام ، أو بما يعينه ، وكان الشأن أن يكون فرض عين إلا لضرورة فينتقل المتعاقدان الآخران ، وأما الأداء ففرض عين إن كان لا مضرة فيه على الشاهد في بدنه أو ماله ، وعند
أبي حنيفة الأداء فرض كفاية إلا إذا تعين عليه بأن لا يوجد بدله . وإنما يجب بشرط عدالة القاضي وقرب المكان بأن يرجع الشاهد إلى منزله في يومه ، وعلمه بأنه تقبل شهادته وطلب المدعي . وفي هذه التعليقات رد بالشهادة إلى مختلف اجتهادات الشهود ، وذلك باب من التأويلات لا ينبغي فتحه .
قال
القرطبي : يؤخذ من هذه الآية أنه يجوز للإمام أن يقيم للناس شهودا ، ويجعل لهم كفايتهم من بيت المال ، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لها ، قلت : وقد أحسن قضاة
تونس المتقدمون وأمراؤها ، في تعيين شهود منتصبين للشهادة بين الناس ، يؤخذون ممن يقبلهم القضاة ويعرفونهم بالعدالة ، وكذلك كان الأمر في
الأندلس ، وذلك من حسن النظر للأمة ، ولم يكن ذلك متبعا في بلاد المشرق ، بل كانوا يكتفون بشهرة عدالة بعض الفقهاء وضبطهم للشروط وكتب الوثائق فيعتمدهم القضاة ، ويكلون إليهم ما يجري في النوازل من كتابة الدعوى والأحكام ، وكان مما يعد في ترجمة بعض العلماء أن يقال : كان مقبولا عند القاضي فلان .
[ ص: 114 ] (
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) تعميم في أكوان أو أحوال الديون المأمور بكتابتها ، فالصغير والكبير هنا مجازان في الحقير والجليل . والمعاملات الصغيرة أكثر من الكبيرة ، فلذلك نهوا عن السآمة هنا ، والسآمة : الملل من تكرير فعل ما .
والخطاب للمتداينين أصالة ، ويستتبع ذلك خطاب الكاتب ؛ لأن المتداينين إذا دعواه للكتابة وجب عليه أن يكتب .
والنهي عنها نهي عن أثره ، وهو ترك الكتابة لأن السآمة تحصل للنفس من غير اختيار ، فلا ينهى عنها في ذاتها ، وقيل السآمة هنا كناية عن الكسل والتهاون ، وانتصب (
صغيرا أو كبيرا ) على الحال من الضمير المنصوب بـ (
تكتبوه ) أو على حذف ( كان ) مع اسمها . وتقديم الصغير على الكبير هنا ، مع أن مقتضى الظاهر العكس كتقديم السنة على النوم في قوله تعالى :
لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه قصد هنا إلى التنصيص على العموم لدفع ما يطرأ من التوهمات في قلة الاعتناء بالصغير ، وهو أكثر ، أو اعتقاد عدم وجوب كتابة الكبير ، لو اقتصر في اللفظ على الصغير .
وجملة (
إلى أجله ) حال من الضمير المنصوب بـ (
تكتبوه ) أي مغيى الدين إلى أجله الذي تعاقدا عليه ، والمراد التغيية في الكتابة .