وأشهدوا إذا تبايعتم تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيع غير تجارة حاضرة ، وهذا إكمال لصور المعاملة ، فإنها إما تداين ، أو آيل إليه كالبيع بدين ، وإما تناجز في تجارة وإما تناجز في غير تجارة كبيع العقار والعروض في غير التجر ، وقيل : المراد بـ ( تبايعتم ) التجارة ، فتكون الرخصة في ترك الكتابة مع بقاء الإشهاد بدون كتابة ، وهذا بعيد جدا ، لأن الكتابة ما شرعت إلا لأجل الإشهاد والتوثق .
وقوله تعالى : " وأشهدوا " أمر : قيل هو للوجوب ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ومجاهد ،
والضحاك ،
[ ص: 117 ] وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وقد أشهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - على بيع عبد باعه
للعداء بن خالد بن هوذة وكتب في ذلك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341359بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا لا داء ولا غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم للمسلم ، وقيل : هو للندب وذهب إليه من السلف
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وهو قول
مالك ،
وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ، وتمسكوا بالسنة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341360أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - باع ولم يشهد ، قاله
ابن العربي ، وجوابه : أن ذلك في مواضع الائتمان وسيجيء قوله تعالى : فإن أمن بعضكم بعضا الآية وقد تقدم ما
لابن عطية في توجيه عدم الوجوب وردنا له عند قوله تعالى : "
فاكتبوه " .