[ ص: 328 ] وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .
ضمير ( كن ) يعود إلى ما عاد إليه ضمير (
أسكنوهن ) كما هو شأن ترتيب الضمائر ، وكما هو مقتضى عطف الجمل ، وليس عائدا على خصوص النساء الساكنات لأن الضمير لا يصلح لأن يكون معادا لضمير آخر .
وظاهر نظم الآية يقتضي أن الحوامل مستحقات الإنفاق دون بعض المطلقات أخذا بمفهوم الشرط ، وقد أخذ بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
ولكن المفهوم معطل في المطلقات الرجعيات لأن إنفاقهن ثابت بأنهن زوجات . ولذلك قال
مالك : إن ضمير (
أسكنوهن ) للمطلقات البوائن كما تقدم . ومن لم يأخذ بالمفهوم قالوا الآية تعرضت للحوامل تأكيدا للنفقة عليهن لأن مدة الحمل طويلة فربما سئم المطلق الإنفاق ، فالمقصود من هذه الجملة هو الغاية التي بقوله (
حتى يضعن حملهن ) وجعلوا للمطلقة غير ذات الحمل الإنفاق . وبه أخذ
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . ونسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما .
وهذا الذي يرجح هذا القول وليس للشرط مفهوم وإنما الشرط مسوق لاستيعاب الإنفاق جميع أمد الحمل .