حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب .
استئناف بياني ناشئ عن قوله
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ، فهو
بيان لما ليس بحلال من الأنعام . ومعنى تحريم هذه المذكورات تحريم أكلها ، لأنه المقصود من مجموع هذه المذكورات هنا ، وهي أحوال من أحوال الأنعام تقتضي تحريم أكلها . وأدمج فيها نوع من الحيوان ليس من أنواع الأنعام وهو الخنزير ; لاستيعاب محرمات الحيوان . وهذا الاستيعاب دليل لإباحة ما سوى ذلك ، إلا ما ورد في السنة من
تحريم الحمر الأهلية ، على اختلاف بين العلماء في معنى تحريمها ، والظاهر أنه تحريم منظور فيه إلى حالة
[ ص: 89 ] لا إلى الصنف . وألحق
مالك بها الخيل والبغال قياسا ، وهو من قياس الأدون ، ولقول الله تعالى إذ ذكرها في معرض الامتنان
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة . وهو قول
أبي حنيفة خلافا لصاحبيه ، وهو استدلال لا يعرف له نظير في الدلالة الفقهية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو يوسف ومحمد : يجوز أكل الخيل . وثبت في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341606ذبحنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه . ولم يذكر أن ذلك منسوخ . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=10341607أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل .
وأما الحمر الأهلية فقد ورد في الصحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341608أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكلها في غزوة خيبر . فقيل : لأن الحمر كانت حمولتهم في تلك الغزاة . وقيل : نهى عنها أبدا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإباحتها . فليس لتحريم هذه الثلاثة على الإطلاق وجه بين من الفقه ولا من السنة .
والميتة الحيوان الذي زالت منه الحياة ، والموت حالة معروفة تنشأ عن وقوف حركة الدم باختلال عمل أحد الأعضاء الرئيسية أو أكلها . وعلة تحريمها أن الموت ينشأ عن علل يكون معظمها مضرا بسبب العدوى ، وتمييز ما يعدي عن غيره عسير ، ولأن الحيوان الميت لا يدرى غالبا مقدار ما مضى عليه في حالة الموت ، فربما مضت مدة تستحيل معها منافع لحمه ودمه مضار ، فنيط الحكم بغالب الأحوال وأضبطها .
والدم هنا هو الدم المهراق ، أي المسفوح ، وهو الذي يمكن سيلانه كما صرح به في آية الأنعام ، حملا لمطلق هذه الآية على مقيد آية الأنعام ، وهو الذي يخرج من عروق جسد الحيوان بسبب قطع العرق وما عليه من الجلد ، وهو سائل لزج أحمر اللون متفاوت الحمرة باختلاف السن واختلاف أصناف العروق .
[ ص: 90 ] والظاهر أن علة تحريمه القذارة : لأنه يكتسب رائحة كريهة عند لقائه الهواء ، ولذلك قال كثير من الفقهاء بنجاسة عينه ، ولا تعرض في الآية لذلك ، أو لأنه يحمل ما في جسد الحيوان من الأجزاء المضرة التي لا يحاط بمعرفتها ، أو لما يحدثه تعود شرب الدم من الضراوة التي تعود على الخلق الإنساني بالفساد . وقد كانت العرب تأكل الدم ، فكانوا في المجاعات يفصدون من إبلهم ويخلطون الدم بالوبر ويأكلونه ، يسمونه العلهز بكسر العين والهاء وكانوا يملئون المصير بالدم ويشوونها ويأكلونها ، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى
إنما حرم عليكم الميتة والدم في سورة البقرة .
وإنما قال
ولحم الخنزير ولم يقل والخنزير كما قال
وما أهل لغير الله به إلى آخر المعطوفات . ولم يذكر تحريم الخنزير في جميع آيات القرآن إلا بإضافة لفظ لحم إلى الخنزير ، ولم يأت المفسرون في توجيه ذلك بوجه ينثلج له الصدر ، وقد بينا ذلك في نظير هذه الجملة من سورة البقرة . ويبدو لي أن إضافة لفظ لحم إلى الخنزير للإيماء إلى أن المحرم أكل لحمه لأن اللحم إذا ذكر له حكم فإنما يراد به أكله . وهذا إيماء إلى أن ما عدا أكل لحمه من أحوال استعمال أجزائه هو فيها كسائر الحيوان في طهارة شعره ، إذا انتزع منه في حياته بالجز ، وطهارة عرقه وطهارة جلده بالدبغ ، إذا اعتبرنا الدبغ مطهرا جلد الميتة ، اعتبارا بأن الدبغ كالذكاة . وقد روي القول بطهارة جلد الخنزير بالدبغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري وأبي يوسف أخذا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341200أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وعلة تحريم الخنزير أن لحمه يشتمل على جراثيم مضرة لا تقتلها حرارة النار عند الطبخ ، فإذا وصلت إلى دم آكله عاشت في الدم فأحدثت أضرارا عظيمة ، منها مرض الديدان التي في المعدة .
وما أهل لغير الله به هو
ما سمي عليه عند الذبح اسم غير الله .
[ ص: 91 ] والإهلال : الجهر بالصوت ومنه الإهلال بالحج ، وهو التلبية الدالة على الدخول في الحج ، ومنه استهل الصبي صارخا . قيل : ذلك مشتق من اسم الهلال ، لأن العرب كانوا إذا رأوا هلال أول ليلة من الشهر رفعوا أصواتهم بذلك ليعلم الناس ابتداء الشهر ، ويحتمل عندي أن يكون اسم الهلال قد اشتق من جهر الناس بالصوت عند رؤيته . وكانوا إذا ذبحوا القرابين للأصنام نادوا عليها باسم الصنم ، فقالوا : باسم اللات ، باسم العزى .
والمنخنقة هي التي عرض لها ما يخنقها . والخنق : سد مجاري النفس بالضغط على الحلق ، أو بسده ، وقد كانوا يربطون الدابة عند خشبة فربما تخبطت فانخنقت ولم يشعروا بها ، ولم يكونوا يخنقونها عند إرادة قتلها . ولذلك قيل هنا : المنخنقة ، ولم يقل المخنوقة بخلاف قوله
والموقوذة ، فهذا مراد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها .
وحكمة تحريم المنخنقة أن الموت بانحباس النفس يفسد الدم باحتباس الحوامض الفحمية الكائنة فيه فتصير أجزاء اللحم المشتمل على الدم مضرة لآكله .
والموقوذة : المضروبة بحجر أو عصا ضربا تموت به دون إهراق الدم ، وهو اسم مفعول من وقذ إذا ضرب ضربا مثخنا . وتأنيث هذا الوصف لتأويله بأنه وصف بهيمة . وحكمة تحريمها تماثل حكمة تحريم المنخنقة .
والمتردية : هي التي سقطت من جبل أو سقطت في بئر ترديا تموت به ، والحكمة واحدة .
والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة . والنطح ضرب الحيوان ذي القرنين بقرنيه حيوانا آخر . والمراد التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت .
[ ص: 92 ] وتأنيث النطيحة مثل تأنيث المنخنقة ، وظهرت علامة التأنيث في هذه الأوصاف وهي من باب فعيل بمعنى مفعول لأنها لم تجر على موصوف مذكور فصارت بمنزلة الأسماء .
وما أكل السبع : أي بهيمة أكلها السبع ، والسبع كل حيوان يفترس الحيوان كالأسد والنمر والضبع والذئب والثعلب ،
فحرم على الناس كل ما قتله السبع ، لأن أكيلة السبع تموت بغير سفح الدم غالبا بل بالضرب على المقاتل .
وقوله
إلا ما ذكيتم استثناء من جميع المذكور قبله من قوله
حرمت عليكم الميتة ; لأن الاستثناء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون هو بعضها ، يرجع إلى جميعها عند الجمهور ، ولا يرجع إلى الأخيرة إلا عند
أبي حنيفة والإمام
الرازي ، والمذكورات قبل بعضها محرمات لذاتها وبعضها محرمات لصفاتها . وحيث كان المستثنى حالا لا ذاتا ، لأن الذكاة حالة ، تعين رجوع الاستثناء لما عدا لحم الخنزير ، إذ لا معنى لتحريم لحمه إذا لم يذك وتحليله إذا ذكي ، لأن هذا حكم جميع الحيوان عند قصد أكله . ثم إن الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان فلا تتعلق بالحيوان الميت ، فعلم عدم رجوع الاستثناء إلى الميتة لأنه عبث ، وكذلك إنما تتعلق الذكاة بما فيه حياة فلا معنى لتعلقها بالدم ، وكذا ما أهل لغير الله به ، لأنهم يهلون به عند الذكاة ، فلا معنى لتعلق الذكاة بتحليله ، فتعين أن المقصود بالاستثناء : المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، فإن هذه المذكورات تعلقت بها أحوال تفضي بها إلى الهلاك ، فإذا هلكت بتلك الأحوال لم يبح أكلها لأنها حينئذ ميتة ، وإذا تداركوها بالذكاة قبل الفوات أبيح أكلها . والمقصود أنها إذا ألحقت الذكاة بها في حالة هي فيها حية ، وهذا البيان ينبه إلى وجه الحصر في قوله تعالى
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا [ ص: 93 ] أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به . فذكر أربعة لا تعمل الذكاة فيها شيئا ولم يذكر المنخنقة والموقوذة وما عطف عليها هنا ، لأنها تحرم في حال اتصال الموت بالسبب لا مطلقا . فعضوا على هذا بالنواجذ .
وللفقهاء في
ضبط الحالة التي تعمل فيها الذكاة في هاته الخمس عبارات مختلفة : فالجمهور ذهبوا إلى تحديدها بأن يبقى في الحيوان رمق وعلامة حياة قبل الذبح أو النحر ، من تحريك عضو أو عين أو فم تحريكا يدل على الحياة عرفا ، وليس هو تحريك انطلاق الموت . وهذا قول
مالك في الموطأ ، ورواية جمهور أصحابه عنه . وعن
مالك : أن المذكورات إذا بلغت مبلغا أنفذت معه مقاتلها ، بحيث لا ترجى حياتها لو تركت بلا ذكاة ، لا تصح ذكاتها ، فإن لم تنفذ مقاتلها عملت فيها الذكاة . وهذه رواية
ابن القاسم عن
مالك ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومن الفقهاء من قالوا : إنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة ؟ ولا ينظر إلى حالة هل يعيش مثلها لو تركت دون ذبح . وهو قول
ابن وهب من أصحاب مالك ، واختاره
ابن حبيب ، وأحد قولين
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . ونفس الاستثناء الواقع في الآية يدل على أن الله رخص في حالة هي محل توقف في إعمال الذكاة ، أما إذا لم تنفذ المقاتل فلا يخفى على أحد أنه يباح الأكل ، إذ هو حينئذ حيوان مرضوض أو مجروح ، فلا يحتاج إلى الإعلام بإباحة أكله بذكاة ، إلا أن يقال : إن الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن ، أي لكن كلوا ما ذكيتم دون المذكورات ، وهو بعيد . ومن العلماء من جعل الاستثناء من قوله (
وما أكل السبع ) على رأي من يجعل الاستثناء للأخيرة ، ولا وجه له إلا أن يكون ناظرا إلى غلبة هذا الصنف بين العرب ، فقد كانت السباع والذئاب تنتابهم كثيرا ، ويكثر أن يلحقوها فتترك أكيلتها فيدركوها بالذكاة .
وما ذبح على النصب هو ما كانوا يذبحونه من القرابين والنشرات فوق الأنصاب . والنصب ( بضمتين ) الحجر المنصوب ، فهو مفرد مراد به
[ ص: 94 ] الجنس ، وقيل : هو جمع وواحده نصاب ، ويقال : نصب ( بفتح فسكون )
كأنهم إلى نصب يوفضون . وهو قد يطلق بما يرادف الصنم ، وقد يخص الصنم بما كانت له صورة ، والنصب بما كان صخرة غير مصورة مثل ذي الخلصة ومثل سعد . والأصح أن النصب هو حجارة غير مقصود منها أنها تمثال للآلهة ، بل هي موضوعة لأن تذبح عليها القرابين والنسائك التي يتقرب بها للآلهة وللجن ، فإن الأصنام كانت معدودة ولها أسماء وكانت في مواضع معينة تقصد للتقرب . وأما الأنصاب فلم تكن معدودة ولا كانت لها أسماء وإنما كانوا يتخذها كل حي يتقربون عندها ، فقد روى أئمة أخبار العرب : أن العرب كانوا يعظمون
الكعبة ، وهم ولد
إسماعيل ، فلما تفرق بعضهم وخرجوا من
مكة عظم عليهم فراق
الكعبة فقالوا :
الكعبة حجر ، فنحن ننصب في أحيائنا حجارة تكون لنا بمنزلة
الكعبة ، فنصبوا هذه الأنصاب ، وربما طافوا حولها ، ولذلك يسمونها الدوار بضم الدال المشددة وبتشديد الواو ويذبحون عليها الدماء المتقرب بها في دينهم .
وكانوا يطلبون لذلك أحسن الحجارة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء العطاردي في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا خيرا منه ألقينا الأول وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا أي في بلاد الرمل جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ليصير نظير الحجر ثم طفنا به .
فالنصب : حجارة أعدت للذبح وللطواف على اختلاف عقائد القبائل : مثل حجر الغبغب الذي كان حول العزى . وكانوا يذبحون على الأنصاب ويشرحون اللحم ويشوونه ، فيأكلون بعضه ويتركون بعضا للسدنة ، قال
الأعشى ، يذكر وصايا النبيء - صلى الله عليه وسلم - في قصيدته التي صنعها في مدحه :
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه
[ ص: 95 ] وقال
زيد بن عمرو بن نفيل nindex.php?page=hadith&LINKID=10341609للنبيء - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة ، وقد عرض عليه الرسول سفرة ليأكل معه في عكاظ : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم . وفي حديث فتح
مكة : كان حول البيت ثلاثمائة ونيف وستون نصبا ، وكانوا إذا ذبحوا عليها رشوها بالدم ورشوا
الكعبة بدمائها . وقد كان في الشرائع القديمة تخصيص صخور لذبح القرابين عليها ، تمييزا بين ما ذبح تدينا وبين ما ذبح للأكل ، فمن ذلك صخرة
بيت المقدس ، قيل : إنها من عهد
إبراهيم وتحتها جب يعبر عنها ببئر الأرواح ، لأنها تسقط فيها الدماء ، والدم يسمى روحا . ومن ذلك فيما قيل :
الحجر الأسود كان على الأرض ثم بناه
إبراهيم في جدر
الكعبة . ومنها
حجر المقام ، في قول بعضهم . فلما اختلطت العقائد في الجاهلية جعلوا هذه المذابح لذبح القرابين المتقرب بها للآلهة وللجن . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : النصب : أنصاب يذبحون عليها . قلت : ولهذا قال الله تعالى
وما ذبح على النصب بحرف ( على ) ، ولم يقل وما ذبح للنصب لأن الذبيحة تقصد للأصنام والجن ، وتذبح على الأنصاب ، فصارت الأنصاب من شعائر الشرك .
ووجه عطف
وما ذبح على النصب على المحرمات المذكورة هنا ، مع أن هذه السورة نزلت بعد أن مضت سنين كثيرة على الإسلام وقد هجر المسلمون عبادة الأصنام ، أن في المسلمين كثيرين كانوا قريبي عهد بالدخول في الإسلام ، وهم وإن كانوا يعلمون بطلان عبادة الأصنام ، أول ما يعلمونه من عقيدة الإسلام ، فقد كانوا مع ذلك مدة الجاهلية لا يختص الذبح على النصب عندهم بذبائح الأصنام خاصة ، بل يكون في ذبائح الجن ونحوها من النشرات وذبائح دفع الأمراض ودفع التابعة عن ولدانهم ، فقالوا : كانوا يستدفعون بذلك عن أنفسهم البرص والجذام ومس الجن ، وبخاصة الصبيان ، ألا ترى إلى ما ورد في كتب السيرة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1781الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم قبل الهجرة ورجع إلى قومه ودعا امرأته إلى الإسلام
[ ص: 96 ] قالت له : أتخشى على الصبية من ذي الشرى ( صنم دوس ) ؟ . فقال : لا ، أنا ضامن ، فأسلمت ، ونحو ذلك ، فقد يكون منهم من استمر على ذبح بعض الذبائح على الأنصاب التي في قبائلهم على نية التداوي والانتشار ، فأراد الله تنبيههم وتأكيد تحريم ذلك وإشاعته ; ولذلك ذكر في صدر هذه السورة وفي آخرها عند قوله
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآيات .