(
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) الظاهر أنه خبر قصد به تشنيع الزنا وأمره ، ومعنى (
لا ينكح ) : لا يطأ ، وزاد ( المشركة ) في التقسيم ، فالمعنى أن الزاني في وقت زناه لا يجامع إلا زانية من المسلمين ، أو أخس منها وهي المشركة ، والنكاح بمعنى الجماع مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وقيل المراد بالنكاح الوطء ، وليس بقول لأمرين : أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم يرد بها إلا معنى العقد . والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك الزاني لا يزني إلا بزانية ، والزانية لا تزني إلا بزان ، انتهى . وما ذكره من الأمر الأول أخذه من
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج قال : لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج ، وليس كما قال ، وفي القرآن "
حتى تنكح زوجا غيره " ، وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه بمعنى الوطء . وأما الأمر الثاني فالمقصود به : تشنيع الزنا وتشنيع أمره وأنه محرم على المؤمنين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري - وأخذه من
الضحاك وحسنه - : الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والخبث لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته ، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة
[ ص: 430 ] من شكله ، أو في مشركة . والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها ، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين ، ونكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ، ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا ، محرم محظور لما فيه من التشبه بالفساق ، وحضور موقع التهمة ، والتسبب لسوء القالة فيه ، والغيبة ، وأنواع المفاسد ، ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب وإقدامه على ذلك ، انتهى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأصحابه أنها في قوم مخصوصين ، كانوا يزنون في جاهليتهم ببغايا مشهورات ، فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنا ، فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كن من عادتهن الإنفاق على من ارتسم بزواجهن ، فنزلت الآية بسببهن ، والإشارة بالزاني إلى أحد أولئك أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية ، وقوله : (
لا ينكح ) أي لا يتزوج ، وعلى هذين التأويلين فيه معنى التفجع عليهم وفيه توبيخ ، كأنه يقول : الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة ، أي تنزع نفوسهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم ، ويرد على هذين التأويلين الإجماع على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مشرك في قومه (
وحرم ذلك على المؤمنين ) . أي نكاح أولئك البغايا ، فيزعم أهل هذين التأويلين أن نكاحهن حرمه الله على أمة
محمد .
وقال
الحسن : المراد الزاني المحدود ، والزانية المحدودة ، قال : وهذا حكم من الله ; فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا زانية . وقد روي أن محدودا تزوج غير محدودة فرد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب نكاحها . (
وحرم ذلك على المؤمنين ) يريد الزنا . وروى
الزهراني في هذا حديثا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374734لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله " . قال
ابن عطية : وهذا حديث لا يصح ، وقول فيه نظر ، وإدخال المشرك في الآية يرده وألفاظ الآية تأباه ، وإن قدرت المشركة بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك ، انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : هذا حكم - كان في الزناة - عام أن لا يتزوج زان إلا زانية ، ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله : (
وأنكحوا الأيامى منكم ) ، وقوله : (
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ، وروي ترتيب هذا النسخ عن
مجاهد إلا أنه قال : حرم نكاح أولئك البغايا على أولئك النفر . قال
ابن عطية : وذكر الإشراك في الآية يضعف هذه المناحي ، انتهى .
وعن
الجبائي أنها منسوخة بالإجماع ، وضعف بأنه ثبت في أصول الفقه أن
الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ، وتلخص من هذه الأقوال أن النكاح إن أريد به الوطء فالآية وردت مبالغة في تشنيع الزنا ، وإن أريد به التزويج فإما أن يراد به عموم في الزناة ثم نسخ ، أو عموم في الفساق الخبيثين لا يرغبون إلا فيمن هو شكل لهم ، والفواسق الخبائث لا يرغبن إلا فيمن هو شكل لهن ، ولا يجوز التزويج على ما قرره
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، أو يراد به خصوص في قوم كانوا في الجاهلية زناة ببغايا ، فأرادوا تزويجهن لفقرهم وإيسارهن مع بقائهن على البغاء فلا يتزوج عفيفة ، ولو زنا رجل بامرأة ثم أراد تزويجها ، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
وعطاء ،
والحسن ،
وعكرمة ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ،
وعائشة ، وقالا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا ، ومن غريب النقل أنه لو تزوج معروف بالزنا أو بغيره من الفسوق ثبت الخيار في البقاء معه أو فراقه ، وهو عيب من العيوب التي يترتب الخيار عليها ، وذهب قوم إلى أن الآية محكمة ، وعندهم أن من زنى من الزوجين فسد النكاح بينهما ، وقال قوم منهم لا ينفسخ ويؤمر بطلاقها إذا زنت ، فإن أمسكها أثم ، قالوا : ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني ، فإن ظهرت التوبة جاز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ( فإن قلت ) : أي فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى الثانية ؟
[ ص: 431 ] ( قلت ) : معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف ولكن في الفواجر ، ومعنى الثانية صفتها بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة ، وهما معنيان مختلفان .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد (
لا ينكح ) بالجزم على النهي ، والمرفوع فيه معنى النهي ، ولكن هو أبلغ وآكد ، كما أن رحمك الله ويرحمك الله أبلغ من ليرحمك ، ويجوز أن يكون خبرا محضا على معنى أن عادتهم جارية على ذلك ، وعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنها ، انتهى . وقرأ
و أبو البرهسم ( وحرم ) مبنيا للفاعل أي الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي ( وحرم ) بضم الراء وفتح الحاء ، والجمهور ( وحرم ) مشددا مبنيا للمفعول .
والقذف الرمي بالزنا وغيره ، والمراد به هنا الزنا لاعتقابه إياه ولاشتراط أربعة شهداء وهو مما يخص القذف بالزنا إذ في غيره يكفي شاهدان . قال
ابن جبير : ونزلت بسبب قصة الإفك . وقيل : بسبب القذفة عاما ، واستعير الرمي للشتم ; لأنه إذاية بالقول . كما قال :
وجرح اللسان كجرح اليد
وقال :
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني
و ( المحصنات ) ، الظاهر أن المراد النساء العفائف ، وخص النساء بذلك وإن كان الرجال يشركونهن في الحكم ; لأن القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس ، ومن حيث هن هوى الرجال ، ففيه إيذاء لهن ولأزواجهن وقراباتهن . وقيل : المعنى الفروج المحصنات كما قال : (
والتي أحصنت فرجها ) . وقيل : الأنفس المحصنات ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وحكاه
الزهراوي ، فعلى هذين القولين يكون اللفظ شاملا للنساء وللرجال ، ويدل على الثاني قوله : (
والمحصنات من النساء ) ، وثم محذوف أي بالزنا ، وخرج بالمحصنات من ثبت زناها أو زناه ، واستلزم الوصف بالإحصان الإسلام والعقل والبلوغ والحرية . قال أبو بكر الرازي : ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا المعنى ، والمراد بالمحصنات غير مزوجات الرامين أو لمن زوجه حكم يأتي بعد ذلك ،
والرمي بالزنا الموجب للحد هوالتصريح بأن يقول : يا زانية ، أو يا زاني ، أو يا ابن الزاني وابن الزانية ، يا ولد الزنا لست لأبيك لست لهذه ، وما أشبه ذلك من الصرائح ، فلو عرض كأن يقول : ما أنا بزان ولا أمي بزانية لم يحد في مذهب
أبي حنيفة ،
وزفر ،
وأبي يوسف ،
ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ويحد في مذهب
مالك ، وثبت الحد فيه عن
عمر بعد مشاورته الناس ، وقال
أحمد وإسحاق : هو قذف في حال الغضب دون الرضا ، فلو قذف كتابيا إذا كان للمقذوف ولد مسلم . وقيل : إذا
قذف الكتابية تحت المسلم حد واتفقوا على أن
قاذف الصبي لا يحد وإن كان مثله يجامع ، واختلفوا في
قاذف الصبية . فقال
مالك : يحد إذا كان مثلها يجامع . وقال
مالك والليث : يحد إذا كان مثلها يجامع . وقال
مالك والليث :
يحد قاذف المجنون . وقال غيرهما : لا يحد .
(
والذين يرمون ) ظاهره الذكور وحكم الراميات حكمهم ، ولو
قذف الصبي أو المجنون زوجته أو أجنبية فلا حد عليه ، أو أخرس وله كناية معروفة أو إشارة مفهومة حد عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
أبو حنيفة : لا يصح قذفه ولا لعانه ، ولما كانت معصية الزنا كبيرة من أمهات الكبائر وكان متعاطيها كثيرا ما يتستر بها ، فقلما يطلع أحد عليها ، شدد الله تعالى على القاذف حيث شرط فيها أربعة شهداء رحمة بعباده وسترا لهم ، والمعنى (
ثم لم يأتوا ) الحكام والجمهور على إضافة ( أربعة ) إلى ( شهداء ) . وقرأ
أبو زرعة و عبد الله بن مسلم : ( بأربعة ) بالتنوين ، وهي قراءة فصيحة ; لأنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة كان الإتباع أجود من الإضافة ، ولذلك رجح
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني هذه القراءة على قراءة الجمهور من حيث أخذ مطلق الصفة وليس كذلك ; لأن الصفة إذا جرت مجرى الأسماء وباشرتها العوامل جرت في العدد وفي غيره مجرى الأسماء ، ومن ذلك ( شهيد ) ; ألا ترى إلى قوله : (
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) ، وقوله (
واستشهدوا شهيدين ) ، وكذلك : عبد
[ ص: 432 ] فثلاثة شهداء بالإضافة أفصح من التنوين والإتباع ، وكذلك ثلاثة أعبد .
وقال
ابن عطية :
nindex.php?page=showalam&ids=16076وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر ، انتهى . وليس كما ذكر إنما يرى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في العدد الذي بعده اسم ، نحو : ثلاثة رجال ، وأما في الصفة فلا ، بل الصحيح التفصيل الذي ذكرناه ، وإذا نونت أربعة فشهداء بدل ; إذ هو وصف جرى مجرى الأسماء أو صفة ; لأنه صفة حقيقية ، ويضعف قول من قال : إنه حال أو تمييز ، وهذه الشهادة تكون بالمعاينة البليغة كالمرود في المكحلة ، والظاهر أنه لا يشترط شهادتهم أن تكون حالة اجتماعهم بل لو أتي بهم متفرقين صحت شهادتهم . وقال
أبو حنيفة : شرط ذلك أن يشهدوا مجتمعين ، فلو جاءوا متفرقين كانوا قذفة . والظاهر أنه يجوز أن يكون أحد الشهود زوج المقذوفة لاندراجه في أربعة شهداء ; ولقوله : (
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) ، ولم يفرق بين كون الزوج فيهم وبين أن يكونوا أجنبيين ، وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه ، وتحد المرأة ، وروي ذلك عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . وقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يلاعن الزوج ويحد الثلاثة ، وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
(
فاجلدوهم ) أمر للإمام ونوابه بالجلد ، والظاهر وجوب الجلد وإن لم يطالب المقذوف ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى . وقال
أبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يحد إلا بمطالبته . وقال
مالك كذلك إلا أن يكون الإمام سمعه يقذفه ، فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول ، وإن لم يطالب المقذوف ، والظاهر أن العبد القاذف حرا إذا لم يأت بأربعة شهداء حد ثمانين ; لاندراجه في عموم : (
والذين يرمون ) ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال
أبو حنيفة وأصحابه ،
و مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
و عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجلد أربعين ، وهو قول
علي ، وفعل
أبي بكر وعمر وعلي ، ومن بعدهم من الخلفاء ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16431عبد الله بن ربيعة ، ولو
قذف واحد جماعة بلفظ واحد أو أفرد لكل واحد ، حد حدا واحدا ، وهو قول
أبي حنيفة وأصحابه
ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والليث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لكل واحد حد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : إن كان بلفظ واحد نحو : يا زناة ; فحد واحد ، أو قال : لكل واحد : يا زاني ; فلكل إنسان حد ، والظاهر من الآية أنه لا يجلد إلا القاذف ، ولم يأت جلد الشاهد إذا لم يستوف عدد الشهود ، وليس من جاء للشهادة للقاذف بقاذف وقد أجراه
عمر مجرى القاذف . وجلد
أبا بكرة وأخاه
نافعا وشبل بن معبد البجلي ; لتوقف الرابع ، وهو زيادة في الشهادة فلم يؤدها كاملة ، ولو أتي بأربعة شهداء فساق . فقال
زفر : يدرأ الحد عن القاذف والشهود . وعن
أبي يوسف يحد القاذف ويدرأ عن الشهود . وقال
مالك و عبيد الله بن الحسن : يحد الشهود والقاذف .
(
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) الظاهر أنه لا يقبل شهادته أبدا وإن أكذب نفسه وتاب ، وهو نهي جاء بعد أمر ، فكما أن حكمه الجلد كذلك حكمه رد شهادته ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي ،
والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وابن جبير ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأبو حنيفة وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح :
لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب ، وتقبل شهادته في غير القذف إذا تاب . وقال
مالك : تقبل في القذف بالزنا وغيره إذا تاب ، وبه قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
و مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقال :
لا تقبل شهادة محدود في الإسلام ، يعني مطلقا ، وتوبته بماذا تقبل بإكذاب نفسه في القذف ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذا فعل
عمر بنافع وشبل أكذبا أنفسهما فقبل شهادتهما ، وأصر
أبو بكرة فلم تقبل شهادته حتى مات .
(
وأولئك هم الفاسقون ) الظاهر أنه كلام مستأنف غير داخل في حيز (
الذين يرمون ) ، كأنه إخبار بحال الرامين بعد انقضاء الموصول المتضمن معنى الشرط ، وما ترتب في خبره من الجلد وعدم قبول الشهادة أبدا .