(
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) الآية . مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ، وذلك أنه لما ذكر تعالى القتل في القصاص والدية ، أتبع ذلك بالتنبيه على الوصية ، وبيان أنه مما كتبه الله على عباده حتى يتنبه كل أحد فيوصي مفاجأة الموت ، فيموت على غير وصية ، ولا ضرورة تدعو إلى أن - كتب - أصله : العطف على (
كتب عليكم القصاص في القتلى ) ، و ( كتب عليكم ) ، وأن الواو حذفت للطول ، بل هذه جملة مستأنفة ظاهرة الارتباط بما قبلها : لأن من أشرف على أن يقتص منه فهو بعض من حضره الموت ، ومعنى حضور الموت أي : حضور مقدماته وأسبابه من العلل والأمراض والأعراض المخوفة ، والعرب تطلق على أسباب الموت موتا على سبيل التجوز . وقال تعالى : (
ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ) ، وقال
عنترة :
وأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان
( وقال
جرير ) :
أنا الموت الذي حدثت عنه فليس لهارب مني نجاء
( وقال غيره ) :
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت
والخطاب في - عليكم - للمؤمنين مقيدا بالإمكان على تقدير التجوز في حضور الموت ، ولو جرى نظم الكلام على خطاب المؤمنين ، لكان إذا حضركم الموت ، لكنه روعيت دلالة العموم في - عليكم - من حيث المعنى ، إذ المعنى : كتب على كل واحد منكم ، ثم أظهر ذلك المضمر ، إذ كان يكون إذا حضره
[ ص: 17 ] الموت ، فقيل : إذا حضر أحدكم ، ونظير مراعاة المعنى في العموم ، قول الشاعر :
ولست بسائل جارات بيتي أغياب رجالك أم شهود ؟
فأفرد الضمير في رجالك : لأنه راعى معنى العموم ، إذ المعنى ولست بسائل كل جارة من جارات بيتي ، فجاء قوله : أغياب رجالك ، على مراعاة هذا المعنى ، وهذا شيء غريب مستطرف من علم العربية . وقيل : المراد بالموت هنا حقيقته لا مقدماته ، فيكون الخطاب متوجها إلى الأوصياء والورثة ، ويكون على حذف مضاف ، أي : كتب عليكم إذا مات أحدكم إنفاذ الوصية والعمل بها ، فلا تكون الآية تدل على وجوب الوصية ، بل يستدل على وجوبها بدليل آخر .
(
إن ترك خيرا ) يعني : مالا في قول الجميع ، وقال
مجاهد : الخير في القرآن كله المال (
وإنه لحب الخير لشديد ) ، (
إني أحببت حب الخير ) ، (
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ، (
إني أراكم بخير ) ، وظاهر الآية يدل على مطلق الخير ، وبه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وأبو مجلز ، وغيرهما ، قالوا : تجب فيما قل وفيما كثر . وقال
أبان : مائتا درهم فضة . وقال
النخعي : من ألف درهم إلى خمسمائة : وقال
علي وقتادة : ألف درهم فصاعدا ، وقال
الجصاص : أربعة آلاف درهم . هذا قول من قدر الخير بالمال . وأما من قدره بمطلق الكثرة ، فإن ذلك يختلف بحسب اختلاف حال الرجل ، وكثرة عياله ، وقلتهم . وروي عن
عائشة أنها قالت : ما أرى فضلا في مال هو أربعمائة دينار لرجل أراد أن يوصي وله عيال ، وقالت في آخر : له عيال أربعة وله ثلاثة آلاف ، إنما قال الله : (
إن ترك خيرا ) وإن هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك .
وعن
علي : أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة فمنعه ، وقال : قال تعالى : (
إن ترك خيرا ) ، والخير : هو المال ، وليس لك مال . انتهى .
ولا يدل عدم تقدير المال على أن الوصية لم تجب ، إذ الظاهر التعليق بوجود مطلق الخير ، وإن كان المراد غير الظاهر ، فيمكن تعليق الإيجاب بحسب الاجتهاد في الخير : وفي تسميته هنا وجعله خيرا إشارة لطيفة إلى أنه مال طيب لا خبيث ، فإن الخبيث يجب رده إلى أربابه ، ويأثم بالوصية فيه . واختلفوا ، فقال قوم : الآية محكمة ، والوصية للوالدين والأقربين واجبة ، ويجمع للوارث بين الوصية والميراث بحكم الآيتين ، وقال قوم : إنها محكمة في التطوع ، وقال قوم : إنها محكمة وليس معنى الوصية مخالفا للميراث ، بل المعنى : كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين في قوله : (
يوصيكم الله في أولادكم ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم عليهم ولا ينقص من أنصابهم ، انتهى كلامه .
وقيل : هي محكمة ، ويخصص الوالدان والأقربون بأن لا يكونوا وارثين بل أرقاء أو كفارا ، كما خصص في الموصى به بالثلث فما دونه ، قاله
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والضحاك ، وقال
ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين والأقرباء الذين لا يرثون جائزة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والحسن ،
وقتادة : الآية عامة ، وتقرر الحكم بها برهة ، ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أيضا ،
وابن زيد : الآية كلها منسوخة . وبقيت الوصية ندبا ، ونحو هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والنخعي ،
ومالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خيثم وغيره لا وصية ، وقيل : كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث ، وبقوله - عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10373891إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث " . ولتلقي الأمة إياه بالقبول حتى لحق بالمتواتر ، وإن كان من الآحاد : لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا المثبت الذي صحت روايته . وقال قوم : الوصية للقرابة أولا ، فإن كانت لأجنبي فمعهم ، ولا يجوز لغيرهم مع تركهم . وقال الناس حين مات
أبو العالية : عجبا له ! أعتقته امرأة من رياح ، وأوصى بماله
لبني هاشم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لم يكن ذلك له ولا كرامة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله ، وقاله
جابر ،
وابن زيد . وروي مثله عن
الحسن ، وبه قال
[ ص: 18 ] nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ابن راهويه . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أيضا ،
وعبد الملك بن يعلى : يبقى ثلث الوصية حيث جعلها الميت . وقال
مالك ،
وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد : إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته جاز ذلك وأمضي ، كان الموصى له غنيا أو فقيرا ، مسلما أو كافرا . وهو مروي عن
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعائشة - رضي الله عنها .
وظاهر كتب وجوب
الوصية على من خلف مالا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا تجب إلا على من عليه دين أو عنده مال لقوم ، فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه ، وقيل : لا تجب الوصية ، واستدل بقول
النخعي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10373892مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يوص ، وبقوله في الحديث " يريد أن يوصي " ، فعلق بإرادة الوصية ، ولو كانت واجبة لما علقها بإرادته ، والموصى له إن كان وارثا ، وأجاز ذلك الورثة جاز ، وبه قال
أبو حنيفة ،
ومالك . أو قاتلا عمدا وأجاز ذلك الورثة ، جاز في قول
أبي حنيفة ومحمد . وقال
أبو يوسف : لا تجوز .
ولو أوصى لبعض ورثته بمال ، فقال : إن أجاز ذلك الورثة وإلا فهو في سبيل الله ، فإن أجاز ذلك الورثة ، وإلا كان ميراثا . هذا قول
مالك . وقال
أبو حنيفة ،
ومعمر : يمضى في سبيل الله . ولو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث ، وأجازه الورثة قبل الموت فليس لهم الرجوع فيه بعد الموت ، وهي جائزة عليهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي .
وقال
أبو حنيفة ،
ومحمد ،
وأبو يوسف ،
وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
وعبيد الله بن الحسن : إن أجازوا ذلك في حياته لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت . وروي ذلك عن
عبد الله ،
وشريح ،
وإبراهيم . وقال
ابن القاسم عن
مالك : إن استأذنهم فأذنوا فكل وارث بائن فليس له أن يرجع ، ومن كان في عياله ، أو كان من عم وابن عم ، أن يقطع نفقته عنهم إن صح ، فلهم أن يرجعوا . وقال
ابن وهب عن
مالك : إن أذنوا له في الصحة فلهم أن يرجعوا ، أو في المرض فلا .
وقول
الليث كقول
مالك ، ولا خلاف بين الفقهاء أنهم إذا أجازوه بعد الموت فليس لهم أن يرجعوا فيه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء ، إن أجازوه في الحياة جاز عليهم ، ولا خلاف في صحة وصية العاقل البالغ غير المحجور عليه : واختلف في
الصبي ، فقال
أبو حنيفة : لا تجوز وصيته . قال
المزني : وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
مالك وغيره : يجوز ، والقولان عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وظاهر قوله تعالى : ( كتب ) المنع : لأنه ليس من أهل التكليف ، وأجمعوا على أنه للإنسان أن يغير وصيته وأن يرجع فيها . واختلفوا في
المدبر ، فذهب
مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يغير ما دبر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق : هو وصيته ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10373893باع مدبرا ، وأن
عائشة باعت مدبرة .
وإذا قال لعبده : أنت حر بعد موتي ، فله الرجوع عند
مالك في ذلك . وإن قال : فلان مدبر بعد موتي لم يكن له الرجوع فيه ، وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب
مالك . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، فكل هذا عندهم وصيته .
واختلفوا في الرجوع في التدبير بماذا يكون ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا قال رجعت في مدبري بطل التدبير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكون إلا ببيع أو هبة ، وليس قوله رجعت رجوعا . ومن قال : عبدي حر بعد موتي ، ولم يرد الوصية ولا التدبير ، فقال
ابن القاسم : هو وصية ، وقال
أشهب : هو مدبر .
وكيفية الوصية التي كان السلف الصالح يكتبونها : هذا ما أوصى فلان بن فلان ، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن
محمدا عبده ورسوله ، (
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ) ، وأوصى من ترك من أهله بتقوى الله تبارك وتعالى حق تقاته ، وأن يصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ، ويوصيهم بما أوصى به (
إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
وبني " كتب " للمفعول وحذف الفاعل للعلم به ، وللاختصار ، إذ معلوم أنه الله تعالى ، ومرفوع " كتب "
[ ص: 19 ] الظاهر أنه الوصية ، ولم يلحق علامة التأنيث للفعل للفصل ، لا سيما هنا ، إذ طال بالمجرور والشرطين ، ولكونه مؤنثا غير حقيقي ، وبمعنى الإيصاء . وجواب الشرطين محذوف لدلالة المعنى عليه ، ولا يجوز أن يكون من معنى " كتب " لمضي " كتب " واستقبال الشرطين . ولكن يكون المعنى : كتب الوصية على أحدكم إذا حضر الموت إن ترك خيرا فليوص . ودل على هذا الجواب سياق الكلام والمعنى ، ويكون الجواب محذوفا ، جاء فعل الشرط بصيغة الماضي ، والتحقيق أن كل شرط يقتضي جوابا ، فيكون ذلك المقدر جوابا للشرط الأول ، ويكون جواب الشرط الثاني محذوفا يدل عليه جواب الشرط الأول المحذوف ، فيكون المحذوف دل على محذوف ، والشرط الثاني شرط في الأول ، فلذلك يقتضي أن يكون متقدما في الوجود ، وإن كان متأخرا لفظا . واجتماع الشرطين غير مجعول الثاني جوابا للأول بالفاء من أصعب المسائل النحوية ، وقد أوضحنا الكلام على ذلك واستوفيناه فيه في ( كتاب التكميل ) من تأليفنا ، فيؤخذ منه .
وقيل : جواب الشرطين محذوف ويقدر من معنى : كتب عليكم الوصية ، ويتجوز بلفظ " كتب " عن لفظ : يتوجه إيجاب الوصية عليكم ، حتى يكون مستقبلا فيفسر الجواب : لأنه مستقبل .
وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون إذا ظرفا محضا لا شرطا ، فيكون إذ ذاك العامل فيها - كتب - على هذا التقدير ، ويكون جواب : (
إن ترك خيرا ) محذوفا يدل عليه - كتب - على هذا التقدير ، ولا يجوز عند جمهور النحاة أن يكون إذا معمولا للوصية : لأنها مصدر وموصول ، ولا يتقدم معمول الموصول عليه ، وأجاز ذلك
أبو الحسن : لأنه يجوز عنده أن يتقدم المعمول إذا كان ظرفا على العامل فيه إذا لم يكن موصولا محضا ، وهو عنده المصدر ، والألف واللام في نحو : الضارب والمضروب ، وهذا الشرط موجود هنا ، وإلى هذا ذهب في قوله . أبعلي هذا بالرحى المتقاعس . فعلق - بالرحى - بلفظ المتقاعس .
وقال
أبو محمد بن عطية : ويتجه في إعراب هذه الآية أن يكون - كتب - هو العامل في - إذا - والمعنى : توجه إيجاب الله عليكم مقتضى كتابه إذا حضر ، فعبر عن توجيه الإيجاب بـ ( كتب ) ، ليتنظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل ، والوصية مفعول لم يسم فاعله بـ ( كتب ) ، وجواب الشرطين - " إذا " ، و " إن " - مقدر يدل عليه ما تقدم من قوله : ( كتب عليكم ) ، كما تقول : شكرت فعلك أن جئتني إذا كان كذا ، انتهى كلامه . وفيه تناقض لأنه قال : العامل في إذا - كتب - وإذا كان العامل فيها " كتب " تمحضت للظرفية ولم تكن شرطا ، ثم قال : وجواب الشرطين - " إذا " و " إن " - مقدر يدل عليه ما تقدم إلى آخر كلامه ، وإذا كانت " إذا " شرطا فالعامل فيها إما الجواب ، وإما الفعل بعدها على الخلاف الذي في العامل فيها ، ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما قبلها ، إلا على مذهب من يجيز تقديم جواب الشرط عليه ، ويفرع على أن الجواب هو العامل في إذا . ولا يجوز تأويل كلام
ابن عطية على هذا المذهب ، لأنه قال : وجواب الشرطين - إذا وإن - مقدر يدل عليه ما تقدم ، وما كان مقدرا يدل عليه ما تقدم يستحيل أن يكون هو الملفوظ به المتقدم ، وهذا الإعراب هو على ما يقتضيه الظاهر من أن الوصية مفعول لم يسم فاعله مرفوع بـ ( كتب ) .
nindex.php?page=showalam&ids=14423والزمخشري يسمي المفعول الذي لم يسم فاعله فاعلا ، وهذا اصطلاحه ، قال في تفسيره : والوصية فاعل " كتب " ، وذكر فعلها للفاصل : ولأنها بمعنى : أن يوصي ، ولذلك ذكر الراجع في قوله - فمن بدله بعد ما سمعه - اهـ .
ونبهت على اصطلاحه في ذلك لئلا يتوهم أن تسمية هذا المفعول الذي لم يسم فاعله فاعلا سهو من الناسخ ، وأجاز بعض المعربين أن ترتفع الوصية على الابتداء ، على تقدير الفاء ، والخبر إما محذوف ، أي : فعليه الوصية ، وإما منطوق به ، وهو قوله : (
للوالدين والأقربين ) أي : فالوصية للوالدين والأقربين ، وتكون هذه الجملة الابتدائية جوابا لما تقدم ، والمفعول الذي لم يسم فاعله - بكتب - مضمر . أي : الإيصاء يفسره ما بعده . قال
[ ص: 20 ] أبو محمد بن عطية في هذا الوجه : ويكون هذا الإيصاء المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصية بعد ، هو العامل في إذا ، وترتفع الوصية بالابتداء ، وفيه جواب الشرطين على نحو ما أنشد
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه - رحمه الله :
من يفعل الحسنات الله يحفظه
ويكون رفعها بالابتداء بتقدير فعليه الوصية ، أو بتقدير الفاء فقط كأنه قال : فالوصية للوالدين . اهـ كلامه .
وفيه أن إذا معمولة للإيصاء المقدر ، ثم قال : إن الوصية فيه جواب الشرطين ، وقد تقدم إبداء تناقض ذلك : لأن إذا من حيث هي معمولة للإيصاء لا تكون شرطا ، ومن حيث أن الوصية فيه جواب " إذا " يكون شرطا فتناقضا : لأن الشيء الواحد لا يكون شرطا وغير شرط في حالة واحدة ، ولا يجوز أن يكون الإيصاء المقدر عاملا في " إذا " أيضا : لأنك إما أن تقدر هذا العامل في - إذا - لفظ الإيصاء بحذف ، أو ضمير الإيصاء ، لا جائز أن يقدر لفظ الإيصاء حذف لأن المفعول لم يسم فاعله لا يجوز حذفه ،
وابن عطية قدر لفظ الإيصاء ، ولا جائز أن يقدره ضمير الإيصاء : لأنه لو صرح بضمير المصدر لم يجز له أن يعمل : لأن المصدر من شرط عمله عند البصريين أن يكون مظهرا ، وإذا كان لا يجوز إعمال لفظ مضمر المصدر أحرى أن لا يعمل ، وأما قوله : وفيه جواب الشرطين ، فليس بصحيح ، فإنا قد قررنا أن كل شرط يتقضى جوابا على حذفه ، والشيء الواحد لا يكون جوابا لشرطين ، وأما قوله على نحو ما أيد
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه :
من يفعل الحسنات الله يحفظه
وهو تحريف على
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، وإنما
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أيده في كتابه :
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان
وأما قوله : بتقدير فعليه الوصية ، أو بتقدير الفاء فقط ، كأنه قال : فالوصية للوالدين ، فكلام من لم يتصفح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه نص على أن مثل هذا لا يكون إلا في ضرورة الشعر ، فينبغي أن ينزه كتاب الله عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : وسألته ، يعني
الخليل ، عن قوله : إن تأتني أنا كريم ، قال : لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر من قبل أن أنا كريم ، يكون كلاما مبتدأ ، والفاء وإذا لا يكونان إلا معلقتين بما قبلهما ، فكرهوا أن يكون هذا جوابا حيث لم يشبه الفاء ، وقد قاله الشاعر مضطرا ، وأنشد البيت السابق .
من يفعل الحسنات
وذكر عن
الأخفش : أن ذلك على إضمار الفاء ، وهو محجوج بنقل
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أن ذلك لا يكون إلا في اضطرار ، وأجاز بعضهم أن تقام مقام المفعول الذي لم يسم فاعله الجار والمجرور الذي هو - عليكم - وهو قول لا بأس به على ما نقرره ، فنقول : لما أخبر أنه كتب على أحدهم إذا حضره الموت إن ترك خيرا تشوف السامع لذكر المكتوب ما هو ، فتكون الوصية مبتدأ ، أو خبر المبتدأ على هذا التقدير ، ويكون جوابا لسؤال مقدر ، كأنه قيل : ما المكتوب على أحدنا إذا حضره الموت وترك خيرا ؟ فقيل : الوصية للوالدين والأقربين هي المكتوبة ، أو المكتوب الوصية للوالدين والأقربين ، ونظيره : ضرب بسوط يوم الجمعة زيد المضروب أو المضروب زيد ، فيكون هذا جوابا لسؤال مقدر ، كأنه قال : من المضروب ؟ وهذا الوجه أحسن وأقل تكلفا من الوجه الذي قبله ، وهو أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله الإيصاء ، وضمير الإيصاء والوالدان معروفان ، وتقدم الكلام على ذلك في قوله تعالى : (
وبالوالدين إحسانا ) .