(
وأتموا الحج والعمرة لله ) ، الإتمام كما تقدم ضد النقص ، والمعنى : افعلوهما
[ ص: 72 ] كاملين ولا تأتوا بهما ناقصين شيئا من شروطهما ، وأفعالهما التي تتوقف وجود ماهيتهما عليهما ، كما قال
غيلان :
تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام
جعل وقوف المطايا على محبوبته ، وهي
مي ، كبعض مناسك الحج الذي لا يتم إلا به . هذا ظاهر اللفظ ، وقد فسر " الإتمام " بغير ما يقتضيه الظاهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
وابن زيد : إتمامهما أن لا ينفسخ ، وأن تتممهما إذا بدأت بهما .
وقال
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وسعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : إتمامهما أن تحرم بهما مفردين من دويرة أهلك ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك ، ويؤيد هذا قوله " لله " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وقتادة : إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج ، وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم ، وقالت فرقة : إتمامهما أن تفرد كل واحد من حج أو عمرة ولا تقرن ، والإفراد عند هؤلاء أفضل .
وقال قوم : إتمامهما أن تقرن بينهما ، والقران عند هؤلاء أفضل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعلقمة ،
وإبراهيم ، وغيرهم : إتمامها أن تقضي مناسكهما كاملة بما كان فيها من دماء ، وهذا يقرب من القول الأول ، وقال قوم : أن يفرد لكل واحد منهما سفرا . وقيل : أن تكون النفقة حلالا ، وقال
مقاتل : إتمامهما أن لا تستحل فيهما ما لا يجوز ، وكانوا يشركون في إحرامهم ، يقولون : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . فقال : أتموهما ولا تخلطوا بهما شيئا .
وقال
الماتريدي : إنما قال (
وأتموا الحج والعمرة لله ) : لأن الكفرة كانوا يفعلون الحج لله والعمرة للصنم ، وقال
المروزي : كان الكفار يحجون للأصنام .
وقرأ
علقمة : " وأقيموا الحج " ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف : " الحج " ، بالكسر هنا ، وفي آل عمران ، وبالفتح في سائر القرآن ، وتقدم قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : " الحج " بالكسر في جميع القرآن ، وسيأتي ذكر الخلاف في قوله : ( حج البيت ) في موضعه .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله " ، وقرأ
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وأبو حيوة : " والعمرة لله " ، بالرفع على الابتداء والخبر ، فيخرج العمرة عن الأمر ، وينفرد به الحج ، وروي عنه أيضا : " وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت " ، وينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير : لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون .
" ولله " متعلق بـ " أتموا " ، وهو مفعول من أجله ، ويجوز أن يكون في موضع الحال ، ويكون العامل محذوفا تقديره : كائنين لله ، ولا خلاف في أن الحج فرض ، وأنه أحد الأركان التي بني الإسلام عليها ، وفروضه : النية ، والإحرام ، والطواف المتصل بالسعي بين الصفا والمروة ، خلافا
لأبي حنيفة ، والوقوف
بعرفة ، والجمرة ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، والوقوف
بمزدلفة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وأما أعمال العمرة : فنية ، وإحرام ، وطواف ، وسعي . ولا يدل الأمر بإتمام الحج والعمرة على فرضية العمرة ، ولا على أنها سنة ، فقد يصح صوم رمضان ، وشيء من شوال بجامع ما اشتركا فيه من المطلوبية ، وإن اختلفت جهتا الطلب ، ولذلك ضعف قول من استدل على أن
العمرة فرض بقوله : " وأتموا " . وروي ذلك عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
ومسروق ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير ،
وأبي بردة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16439وعبد الله بن شداد : ومن علماء الأمصار :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
وأبو عبيدة ،
وابن حميم ، من المالكيين .
وذهب جماعة من الصحابة إلى أن العمرة سنة ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
وجابر ، ومن التابعين :
النخعي ، ومن علماء الأمصار :
مالك ،
وأبو حنيفة ، إلا أنه إذا شرع فيها عندهما وجب إتمامها . وحكى بعض
القزوينيين والبغداديين عن
أبي حنيفة القولين ، والحجج منقولة في كتب الفقه .