(
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ، هذا نهي عن حلق الرأس مغيا ببلوغ الهدي محله ، ومفهومه : إذا بلغ الهدي محله فاحلقوا رءوسكم . والضمير في "
تحلقوا " يحتمل أن يعود على المخاطبين بالإتمام ، فيشمل المحصر وغيره ، ويحتمل أن يعود على المحصرين ، وكلا الاحتمالين قال به قوم ، وأن يكون خطابا للمحصرين ، هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، قال : أي : لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى
الحرم بلغ محله ، أي : مكانه الذي يجب نحره فيه ، ومحل الدين وقت وجوب قضائه ، وهو على ظاهر مذهب
أبي حنيفة ، انتهى كلامه .
وكأنه رجح كونه للمحصرين : لأنه أقرب مذكور ، وظاهر قول
ابن عطية أنه يختار أن يكون الخطاب لجميع الأمة ، محصرا كان المحرم أو مخلى : لأنه قدم هذا القول ، ثم حكى القول الآخر ، قال : ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة في قوله : (
ولا تحلقوا رءوسكم ) ، مجاز في الفاعل وفي المفعول ، أما في الفاعل ففي إسناد الحلق إلى الجميع ، وإنما يحلق بعضهم رأس بعض ، وهو مجاز شائع كثير ، تقول : حلقت رأسي ، والمعنى أن غيره حلقه له ، وأما المجاز في المفعول ، فالتقدير : شعر رءوسكم ، فهو على حذف مضاف ، والخطاب يخص الذكور ، والحلق للنساء مثله في الحج وغيره ، وإنما التقصير سنتهن في الحج .
وخرج
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10373924ليس على النساء حلق ، إنما عليهن التقصير " . وأجمع أهل العلم على القول به ، واختلفوا في مقدار ما يقصر من شعرها على تقادير كثيرة ذكرت في الفقه ، ولم تتعرض هذه الآية للتقصير فنتعرض نحن له هنا ، وإنما استطردنا له من قوله : (
ولا تحلقوا ) . وظاهر النهي : الحظر والتحريم حتى يبلغ الهدي محله ، فلو نسي فحلق قبل النحر ، فقال
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : هو كالعامد ، وقال
ابن القاسم : لا شيء عليه ، أو تعمد ، فقال
أبو حنيفة ،
ومالك : لا يجوز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز . قالوا : وهو مخالف لظاهر الآية .
ودلت الآية على أن من النسك في الحج حلق الرأس ، فيدل ذلك على جوازه في غير الحج ، خلافا لمن قال : إن حلق الرأس في غير الحج مثلة : لأنه لو كان مثلة لما جاز ، لا في الحج ولا غيره .
وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
حلق رءوس بني جعفر بعد أن أتاه خبر قتله بثلاثة أيام ، وكان
علي يحلق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمرو بن عبد البر : أجمع العلماء على إباحة الحلق ، وظاهر عموم : (
ولا تحلقوا ) ، أو خصوصه بالمحصرين أن الحلق في حقهم نسك ، وهو قول
مالك ،
وأبو يوسف .
وقال
أبو حنيفة ،
ومحمد : لا حلق على
[ ص: 75 ] المحصر ، والقولان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . (
حتى يبلغ الهدي محله ) : حيث أحصر من حل أو حرم ، قاله
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ، أو المحرم ، قاله
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعطاء ،
والحسن ،
ومجاهد ، وتفسيرهم يدل على أن المحل هنا المكان ، ولم يقرأ إلا بكسر الحاء . فيما علمنا ، ويجوز الفتح ، أعني إذا كان يراد به المكان ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي هنا ، فقال : الكسر هو الإحلال من الإحرام ، والفتح هو موضع الحلول من الإحصار ، وقد تقدم طرف من القول في محل الهدي ، ولم تتعرض الآية لما على المحصر في الحج إذا تحلل بالهدي ، فعن النسيء عليه حجة ، وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وإبراهيم ،
وعلقمة ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فيما روى عنه
مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فيما روى عنه
ابن جبير : عليه حجة وعمرة ، فإن جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع ، وإن لم يجمعهما في أشهر الحج فلا دم عليه ، فإن كان المحصر بمرض أو عدو ، محرما بحج تطوع ، أو بعمرة تطوع ، وحل بالهدي فعليه القضاء عند
أبي حنيفة ، وقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا قضاء على من أحصر بعدو لا في حج ولا في عمرة .