وقوله : (
إن ظنا أن يقيما حدود الله ) أي : إن ظن الزوج الثاني والزوجة أن يقيما حدود الله ؛ لأن الطلاق لا يكاد يكون في الغالب إلا عند التشاجر والتخاصم والتباغض ، وتكون الضمائر كلها منساقة انسياقا واحدا لا تلوين فيه ، ولا اختلاف مع استفادة هذين الحكمين من حمل الضمائر على ظاهرها ، وهذا الذي ذكرناه غير منقول ، بل الذي فهموه هو تكوين الضمائر واختلافها .
(
أن يتراجعا ) ، أي : في أن يتراجعا ، والضمير في " عليهما " ، وفي " أن يتراجعا " على ما فسروه ، عائد على الزوج الأول والزوجة التي طلقها الزوج الثاني . قال
[ ص: 203 ] ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه
الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ، ثم انقضت عدتها ، ونكحت زوجا ودخل بها ، ثم نكحها الأول ؛ أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات ، ثم ترجع إلى الأول . فقالت طائفة : تكون على ما بقي من طلاقها ، وبه قال أكابر الصحابة :
عمر ،
وعلي ،
وأبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، و
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ومن التابعين :
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
والحسن . ومن الأئمة :
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
ومحمد بن الحسن ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وابن نصر . وقالت طائفة : يكون على نكاح جديد بهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعطاء ،
والنخعي ،
وشريح ، وأصحاب
عبد الله إلا
عبيدة ، وهو مذهب
أبي حنيفة ،
وأبي يوسف . وقيل قول ثالث : إن دخل بها الآخر فطلاق جديد ، ونكاح الأول جديد ، وإن لم يكن يدخل بها فعلى ما بقي .