(
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ) الطرف : من قتل
ببدر ، هم سبعون من رؤساء
قريش ، أو من قتل ب
أحد وهم اثنان وعشرون رجلا على الصحيح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : ثمانية عشر ، أو مجموع المقتولين في الوقعتين ، ثلاثة أقوال . وكنى عن الجماعة بقوله : طرفا ؛ لأن من قتله المسلمون في حرب هم طرف من الكفار ، إذ هم الذين يلون القاتلين ، فهم حاشية منهم . فكان جميع الكفار رفقة ، وهؤلاء المقتولون طرفا منها . قيل : ويحتمل أن يراد بقوله : طرفا دابرا أي آخرا ، وهو راجع لمعنى الطرف ؛ لأن آخر الشيء طرف منه ( أو يكبتهم ) أي ليخزيهم ويغيظهم ، فيرجعوا غير ظافرين بشيء مما أملوه . ومتى وقع النصر على الكفار ، فإما بقتل ، وإما بخيبة ، وإما بهما . وهو كقوله : (
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ) . وقرأ الجمهور " أو تكبتهم " بالتاء . وقرأ
لاحق بن حميد : " أو يكبدهم " بالدال مكان التاء ، والمعنى : يصيب الحزن كبدهم . وللمفسرين في "
يكبتهم " أقوال ؛ يهزمهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج ، أو يخزيهم قاله
قتادة ومقاتل ، أو يصرعهم ، قاله
أبو عبيدة واليزيدي ، أو يهلكهم قاله
أبو عبيدة . أو يلعنهم قاله :
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي . أو يظفر عليهم ، قاله :
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد . أو يغيظهم قاله :
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل واختاره
ابن قتيبة . وأما قراءة
لاحق فهي من إبدال الدال بالتاء كما قالوا . هوت الثوب وهرده ، إذا حرقه ، وسبت رأسه وسبده إذا حلقه ، فكذلك كبت العدو وكبده أي أصاب كبده .
واللام في " ليقطع " يتعلق قيل : بمحذوف تقديره أمدكم أو نصركم . وقال
الحوفي : يتعلق بقوله : (
ولقد نصركم الله ) أي نصركم ليقطع . قال : ويجوز أن يتعلق بقوله : (
وما النصر إلا من عند الله ) . ويجوز أن تكون متعلقة بيمددكم . وقال
ابن عطية : وقد يحتمل أن تكون اللام متعلقة بـ " جعله " ، وقيل : هو معطوف على قوله : " ولتطمئن " ، وحذف حرف العطف منه ، التقدير : ولتطمئن قلوبكم به وليقطع ، وتكون الجملة من قوله : وما النصر إلا من عند الله اعتراضية بين المعطوف عليه والمعطوف . والذي يظهر أن تتعلق بأقرب مذكور وهو :
[ ص: 53 ] العامل في "
من عند الله " وهو خبر المبتدأ . كأن التقدير : وما النصر إلا كائن من عند الله لا من عند غيره ؛ لأحد أمرين : إما قطع طرف من الكفار بقتل وأسر ، وإما بخزي وانقلاب بخيبة . وتكون الألف واللام في " النصر " ليست للعهد في نصر مخصوص ، بل هي للعموم ، أي : لا يكون نصر أي نصر من الله للمسلمين على الكفار إلا لأحد أمرين .