(
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) لما ذكر تعالى ميراث الفروع من الأصول ، وميراث الأصول من الفروع ، أخذ في ذكر ميراث المتصلين بالسبب لا
[ ص: 188 ] بالنسب وهو للزوجية هنا ، ولم يذكر في القرآن التوارث بسبب الولاء . والتوارث المستقر في الشرع هو بالنسب والسبب الشامل للزوجية والولاء . وكان في صدر الإسلام يتوارث بالموالاة والخلف والهجرة ، فنسخ ذلك . وقدم ذكر ميراث سبب الزوجية على ذكر الكلالة وإن كان بالنسب ، لتواشج ما بين الزوجين واتصالهما واستغناء كل منهما بعشرة صاحبه دون عشرة الكلالة ، وبدئ بخطاب الرجال لما لهم من الدرجات على النساء . ولما كان الذكر من الأولاد حظه مع الأنثى مثل حظ الأنثيين ، جعل في سبب التزوج - الذكر له مثلا حظ الأنثى . ومعنى (
كان لهن ولد ) أي : منكم أيها الوارثون ، أو من غيركم . والولد : هنا ظاهره أنه من ولدته لبطنها ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، وحكم بني الذكور منها وإن سفلوا حكم الولد للبطن ، في أن فرض الزوج منها الربع مع وجوده بإجماع .
(
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) الولد هنا كالولد في تلك الآية . والربع والثمن يشترك فيه الزوجات إن وجدن ، وتنفرد به الواحدة . وظاهر الآية : أنهما يعطيان فرضهما المذكور في الآيتين من غير عول ، وإلى ذلك ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وذهب الجمهور إلى أن العول يلحق فرض الزوج والزوجة ، كما يلحق سائر الفرائض المسماة .
(
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) الكلالة : خلو الميت عن الوالد والولد ، قاله
أبو بكر ، و
عمر ، و
علي ، و
سليم بن عبيد ،
والسدي ، و
الحكم ،
وابن زيد ، و
السبيعي . وقالت طائفة : هي الخلو من الولد فقط . وروي عن
أبي بكر وعمر ثم رجعا عنه إلى القول الأول . وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذلك مستقر من قوله في الإخوة مع الوالدين : إنهم يحطون الأم ويأخذون ما يحطونه . ويلزم على قوله : إذ ورثهم - بأن الفريضة كلالة أن يعطيهم الثلث بالنص . وقالت طائفة ، منهم
الحكم بن عيينة ، هي الخلو من الولد . قال
ابن عطية : وهذان القولان ضعيفان ؛ لأن من بقي والده أو ولده فهو موروث بنسب لا بتكلل . وأجمعت الأمة الآن على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا أب ، وعلى هذا مضت الأعصار والأمصار . انتهى .
واختلف في اشتقاقها . فقيل : من الكلال وهو الإعياء ، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث من بعد إعياء . قال
الأعشى :
فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وجى حتى نلاقي محمدا
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال ، وهو ذهاب القوة من الإعياء . فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد ، لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالة ضعيفة . انتهى . وقيل : هي مشتقة من تكلله النسب : أحاط به . وإذا لم يترك والدا ولا ولدا فقد انقطع طرفاه ، وهما عمودا نسبه ، وبقي موروثه لمن يتكلله نسبه ، أي : يحيط به من نواحيه كالإكليل . ومنه روض مكلل بالزهر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14899الفرزدق :
ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم
وقال
الأخفش : الكلالة من لا يرثه أب ولا أم . والذي عليه الجمهور أن الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا مولود ، وهو قول جمهور أهل اللغة وصاحب العين ،
وأبي منصور اللغوي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14120وابن عرفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12590وابن الأنباري ، و
العتبي ،
وأبي عبيدة . وغلط
أبو عبيدة في ذكر الأخ مع الأب والولد ، وقطرب في قوله : الكلالة اسم
[ ص: 189 ] لمن عدا الأبوين والأخ ، وسمي ما عدا الأب والولد كلالة ، لأنه بذهاب طرفيه تكلله الورثة وطافوا به من جوانبه . ويرجح هذا القول نزول الآية في
جابر ولم يكن له يوم نزولها ابن ولا أب ، لأن أباه قتل يوم أحد فصارت قصة
جابر بيانا لمراد الآية . وأما الكلالة في الآية فقال
عطاء : هو المال . وقالت طائفة : الكلالة الورثة ، وهو قول
الراغب قال : الكلالة اسم لكل وارث . قال الشاعر :
والمرء يجمع للغنى وللكلالة ما يسيم
وقال
عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : الكلالة الميت الموروث . وقالت طائفة : الورثة بجملتها كلهم كلالة .
وقرأ الجمهور :
يورث بفتح الراء مبنيا للمفعول ، من أورث مبنيا للمفعول . وقرأ
الحسن : بكسرها مبنيا للفاعل من أورث أيضا . وقرأ
أبو رجاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش : بكسر الراء وتشديدها . من ورث . فأما على قراءة الجمهور ومعنى الكلالة أنه الميت أو الوارث ، فانتصاب الكلالة على الحال من الضمير المستكن في (
يورث ) . وإذا وقع على الوارث احتيج إلى تقدير : ذا كلالة ؛ لأن الكلالة إذ ذاك ليست نفس الضمير في (
يورث ) . وإن كان معنى الكلالة القرابة ، فانتصابها على أنها مفعول من أجله ، أي : يورث لأجل الكلالة . وأما على قراءة الحسن وأبي رجاء ، فإن كانت الكلالة هي الميت فانتصابها على الحال ، والمفعولان محذوفان ، التقدير : يورث وارثه ماله في حال كونه كلالة . وإن كان المعني بها الوارث فانتصاب الكلالة على المفعول به بـ
يورث ، ويكون المفعول الثاني محذوفا ، تقديره : يورث كلالة ماله أو القرابة ، فعلى المفعول من أجله والمفعولان محذوفان أيضا ، ويجوز في ( كان ) أن تكون ناقصة ، فيكون (
يورث ) في موضع نصب على الخبر . وتامة ، فتكون في موضع رفع على الصفة . ويجوز إذا كانت ناقصة والكلالة بمعنى الميت - أن يكون (
يورث ) صفة ، وينتصب
كلالة على خبر كان ، أو بمعنى الوارث . فيجوز ذلك على حذف مضاف أي : وإن كان رجل موروث ذا كلالة . وقال
عطاء : الكلالة المال ، فينتصب
كلالة على أنه مفعول ثان ، سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول . وقال
ابن زيد : الكلالة الوراثة ، وينتصب على الحال أو على النعت لمصدر محذوف ، تقديره : وراثة كلالة .