(
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وهذا استفهام إنكار أيضا ، أنكر أولا الأخذ ، ونبه على امتناع الأخذ بكونه بهتانا وإثما . وأنكر ثانيا حالة الأخذ ، وأنها ليست مما يمكن أن يجامع حال الإفضاء ، لأن الإفضاء وهو المباشرة والدنو الذي ما بعده دنو ، يقتضي أن لا يؤخذ معه شيء مما أعطاه الزوج ، ثم عطف على الإفضاء أخذ النساء الميثاق الغليظ من الأزواج . والإفضاء : الجماع ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، و
مجاهد ،
والسدي . وقال
عمر ، و
علي ، وناس من الصحابة ،
وأبو الكلبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء : هي الخلوة ، والميثاق هو قوله تعالى : (
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) قاله :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والحسن ،
والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والسدي ، و
قتادة . قال
قتادة : وكان يقال للناكح في صدر الإسلام : عليكم لتمسكن بمعروف ، أو لتسرحن بإحسان . وقال
مجاهد وابن زيد : الميثاق : كلمة الله التي استحللتم بها فروجهن ، وهي قول الرجل : نكحت وملكت النكاح ، ونحوه . وقال
عكرمة : هو قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374182استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) وقال قوم : الميثاق : الولد ، إذ به تتأكد أسباب الحرمة وتقوى دواعي الألفة . وقيل : ما شرط في العقد من أن على كل واحد منهما تقوى الله ،
وحسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف ، وما جرى مجرى ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : الميثاق الغليظ : حق الصحبة والمضاجعة ، كأنه قيل : وأخذن به منكم ميثاقا غليظا ، أي بإفضاء بعضكم إلى بعض . ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه ، فقد قالوا : صحبة عشرين يوما قرابة ، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج ؟ انتهى كلامه .