(
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) أجمعوا على
[ ص: 213 ] تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء ، وما عقد عليه الأبناء على الآباء ، كان مع العقد وطء أو لم يكن . والحليلة : اسم يختص بالزوجة دون ملك اليمين ، ولذلك جاء في أزواج أدعيائهم . ولما علق حكم التحريم بالتسمية دون الوطء ، اقتضى تحريمهن بالعقد دون شرط الوطء . وجاء
الذين من أصلابكم وهو وصف لقوله : أبنائكم ، برفع المجاز الذي يحتمله لفظ أبنائكم إذ كانوا يطلقون على من اتخذته العرب ابنا من غيرهم وتبنته ابنا ، كما كانوا يقولون :
زيد بن محمد ، إلى أن نزل : (
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) الآية وكما قالت امرأة أبي حذيفة في سالم : إنا كنا نراه ابنا . وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت عمته
nindex.php?page=showalam&ids=10427أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، وأجمعوا على أن
حليلة الابن من الرضاع في التحريم كحليلة الابن من الصلب ، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374184يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وظاهر قوله :
وحلائل أبنائكم اختصاص ذلك بالزوجات كما ذكرناه ، واتفقوا على أن مطلق عقد الشراء للجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه ، فلو لمسها أو قبلها حرمت على أبيه وابنه ، لا يختلف في تحريم ذلك . واختلفوا في مجرد النظر بشهوة .