(
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، و
مجاهد ،
والحسن ،
وابن زيد ، وغيرهم : المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ، ولو مرة ، فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر ، ولفظة ( ما ) تدل على أن يسير الوطء يوجب إيتاء الأجرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة ، أو عقد عليهن ، فآتوهن أجورهن عليه . انتهى . وأدرج في الاستمتاع الخلوة الصحيحة على مذهب
أبي حنيفة ، إذ هو مذهبه . وقد فسر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره الاستمتاع هنا بالوطء ، لأن إيتاء الأجر كاملا لا يترتب إلا عليه ، وذلك على مذهبه ومذهب من يرى ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا و
مجاهد ،
والسدي ، وغيرهم : الآية في
نكاح المتعة . وقرأ
أبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله . وروي عن
علي أنه قال : لولا أن
عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : جواز نكاح المتعة مطلقا . وقيل عنه : بجوازها عند الضرورة ، والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها . واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين :
أمرنا رسول الله بالمتعة ، ومات بعدما أمرنا بها ، ولم ينهنا عنه قال رجل بعده برأيه ما شاء . وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين . وقد ثبت تحريمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث
علي وغيره . وقد اختلفوا في ناسخ نكاح المتعة ، وفي كيفيته ، وفي شروطه ، وفيما يترتب عليه من لحاق ولد أو حد بما هو مذكور في كتب الفقه ، وكتب أحكام القرآن ، و ( ما ) من قوله :
فما استمتعتم به منهن - مبتدأ . ويجوز أن تكون شرطية ، والخبر الفعل الذي يليها ، والجواب : فآتوهن ، ولا بد إذ ذاك من راجع يعود على اسم الشرط . فإن كانت ( ما ) واقعة على الاستمتاع فالراجع محذوف ، تقديره : فآتوهن أجورهن من أجله أي : من أجل ما استمتعتم به . وإن كانت ( ما ) واقعة على النوع المستمتع به من الأزواج ، فالراجع هو المفعول بآتوهن وهو الضمير ، ويكون أعاد أولا في ( به ) على لفظ ما ، وأعاد على المعنى في : فآتوهن ، و ( من ) في : ( منهن ) على هذا يحتمل أن يكون تبعيضا . وقيل : يحتمل أن يكون للبيان . ويجوز أن تكون ( ما ) موصولة ، وخبرها إذ ذاك هو ( فآتوهن ) ، والعائد الضمير المنصوب في : ( فآتوهن ) إن كانت واقعة على النساء ، أو محذوف إن كانت واقعة على الاستمتاع على ما بين قبل .
والأجور : هي المهور . وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا ، إذ هو مقابل لما يستمتع به . وقد اختلف في المعقود عليه بالنكاح ما هو ؟ أهو بدن المرأة ، أو منفعة العضو ، أو الكل ؟ وقال
القرطبي : الظاهر المجموع ، فإن العقد يقتضي كل هذا . وإن كان الاستمتاع هنا المتعة ، فالأجر هنا لا يراد به المهر بل العوض كقوله : (
ليجزيك أجر ما سقيت لنا ) وقوله : (
لو شئت لاتخذت عليه أجرا )
[ ص: 219 ] وظاهر الآية : أنه يجب المسمى في النكاح الفاسد لصدق قوله :
فما استمتعتم به منهن عليه . جمهور العلماء على أنه لا يجب فيه إلا مهر المثل ، ولا يجب المسمى . والحجة لهم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374190أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها مهر مثلها ) وانتصب ( فريضة ) على الحال من ( أجورهن ) ، أو مصدر على غير الصدر . أي : فآتوهن أجورهن إيتاء ، لأن الإيتاء مفروض . أو مصدر مؤكد ، أي : فرض ذلك فريضة .