(
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) الطول : السعة في المال ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، و
مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير ،
والسدي ،
وابن زيد ، و
مالك في المدونة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، و
جابر ، و
عطاء ، و
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والنخعي ، و
ربيعة : الطول هنا الجلد والصبر لمن أحب أمة وهو بها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها فله أن يتزوجها ، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة . والمحصنات هنا الحرائر ، يدل على ذلك التقسيم بينهن وبين الإماء . وقالت فرقة : معناه العفائف ، وهو ضعيف .
واختلفوا في جواز
نكاح الأمة لواجد طول الحرة . وظاهر الآية يدل على أن من لم يستطع ما يتزوج به الحرة المؤمنة وخاف العنت ، فيجوز له أن يتزوج الأمة المؤمنة ، ويكون هذا تخصيصا لعموم قوله : (
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) فيكون تخصيصا في الناكح بشرط ألا يجد طول الحرة ويخاف العنت ، وتخصيصا في إمائكم بقوله : من فتياتكم المؤمنات ، وتخصيص جواز
نكاح الإماء بالمؤمنات لغير واجد طول الحرة ، هو مذهب أهل
الحجاز . فلا يجوز له نكاح الأمة الكتابية ، وبه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، و
الليث ، و
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وذهب العراقيون
أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ومن التابعين
الحسن ومجاهد إلى جواز ذلك . ونكاح الأمة المؤمنة أفضل ، فحملوه على الفضل لا على الوجوب . واستدلوا على أن الإيمان ليس بشرط بكونه
[ ص: 220 ] وصف به الحرائر في قوله :
أن ينكح المحصنات المؤمنات ، وليس بشرط فيهن اتفاقا ، لكنه أفضل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وسع الله على هذه الأمة بنكاح الأمة ، واليهودية ، والنصرانية . وقد اختلف السلف في ذلك اختلافا كثيرا ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، و
جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير ، و
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، و
مكحول : لا يتزوج الأمة إلا من لا يجد طولا للحرة ، وهذا هو ظاهر القرآن . وروي عن
مسروق ، و
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أن نكاحها بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير ، يعني : أنه يباح عند الضرورة . وروي عن
علي ،
وأبي جعفر ، و
مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، و
إبراهيم ، و
الحسن ، و
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أن له نكاحها ، وإن كان موسرا . وروي عن
عطاء ، و
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : أنه يتزوجها إن خشي أن يزني بها ، ولو كان تحته حرة . قال
عطاء : يتزوج الأمة على الحرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يتزوجها عليها إلا المملوك . وقال
عمر ، و
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، و
مكحول في آخرين : لا يتزوجها عليها . وهذا الذي يقتضيه النظر ، لأن القرآن دل على أنه لا ينكح الأمة إلا من لا يجد طولا للحرة . فإذا كانت تحته حرة ، فبالأولى أن لا يجوز له نكاح الأمة ، لأن وجدان الطول للحرة إنما هو سبب لتحصيلها ، فإذا كانت حاصلة كان أولى بالمنع . وقال
إبراهيم : يتزوج الأمة على الحرة إن كان له من الأمة ولد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : لا ينكحها عليها إلا أن تشاء الحرة ، ويقسم للحرة يومين ، وللأمة يوما ، وظاهر قوله :
فمن ما ملكت أيمانكم جواز نكاح عادم طول الحرة المؤمنة أربعا من الإماء إن شاء . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه لا يتزوج من الإماء أكثر من واحدة ، وإذا لم يكن شرطا في الأمة الإيمان ، فظاهر قوله :
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم أنه لو كانت الكتابية مولاها كافر لم يجز نكاحها ، لأنه خاطب بقوله :
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، فاختص بفتيات المؤمنين ، وروي عن
أبي يوسف : جواز ذلك على كراهة . وإذا لم يكن الإيمان شرطا في نكاح الأمة ، فالظاهر جواز
نكاح الأمة الكافرة مطلقا ، سواء كانت كتابية ، أو مجوسية ، أو وثنية ، أم غير ذلك من أنواع الكفار .