(
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) قال الجمهور ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : الإحصان هنا الإسلام . والمعنى : أن الأمة المسلمة عليها نصف حد الحرة المسلمة . وقد ضعف هذا القول ، بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت في قوله : (
من فتياتكم المؤمنات ) فكيف يقال في المؤمنات : فإذا أسلمن ؟ قاله :
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي . وقال
ابن عطية : ذلك غير لازم ، لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد ، فإذا كن على هذه الصفة المتقدمة من الإيمان فإن أتين فعليهن ، وذلك سائغ صحيح انتهى . وليس كلامه بظاهر ، لأن أسلمن فعل دخلت عليه أداة الشرط ، فهو مستقبل مفروض التجدد والحدوث فيما يستقبل ، فلا يمكن أن يعبر به عن الإسلام ، لأن الإسلام متقدم سابق لهن . ثم إنه شرط جاء بعد قوله تعالى : ( فانكحوهن ) فكأنه قيل : فإذا أحصن بالنكاح ، فإن أتين .
ومن فسر الإحصان هنا بالإسلام جعله شرطا في وجوب الحد ، فلو زنت الكافرة لم تحد ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، و
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وغيرهما ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقالت فرقة : هو التزويج ، فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير ،
والسدي . وقالت فرقة : هو التزوج . وتحد الأمة المسلمة بالسنة ، تزوجت أو لم تتزوج ، بالحديث الثابت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، وهو أنه قيل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374193يا رسول الله ، الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فأوجب عليها الحد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فالمتزوجة محدودة بالقرآن ، والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث . وهذا السؤال من الصحابة يقتضي أنهم فهموا أن معنى : فإذا أحصن ، تزوجن . وجواب الرسول : يقتضي تقرير ذلك ، ولا مفهوم لشرط الإحسان الذي هو التزوج ، لأنه وجب عليه الحد بالسنة وإن لم تحصن ، وإنما نبه على حالة الإحصان الذي هو التزوج ، لئلا يتوهم أن حدها إذا تزوجت كحد الحرة إذا أحصنت وهو الرجم ، فزال هذا التوهم بالإخبار : أنه ليس عليها إلا نصف الحد الذي يجب على الحرائر اللواتي لم يحصن بالتزويج ، وهو الجلد خمسين .
والمراد بالعذاب الجلد كقوله تعالى : (
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ولا يمكن أن يراد الرجم ، لأن الرجم لا يتنصف . والمراد بفاحشة هنا : الزنا ، بدليل إلزام الحد . والظاهر أنه يجب نصف ما على الحرة من العذاب ، والحرة عذابها جلد مائة وتغريب عام ، فحد الأمة خمسون وتغريب ستة أشهر . وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والجمهور : إلى أنه ليس عليها إلا جلد خمسين فقط ، ولا تغرب . فإن كانت الألف واللام في ( العذاب ) لعهد العذاب المذكور في القرآن فهو الجلد فقط ، وإن كانت للعهد في العذاب المستقر في الشرع على الحرة كان الجلد والتغريب . والظاهر وجوب الحد من قوله : فعليهن ، فلا يجوز العفو عن الأمة من السيد إذا زنت ، وهو مذهب الجمهور . وذهب
الحسن إلى أن للسيد أن يعفو ، ولم تتعرض الآية لمن يقيم الحد عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : مضت السنة أن يحد الأمة والعبد في الزنا أهلوهم ، إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان ، فليس لأحد أن يفتات عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من وئدهم إذا زنت في مجالسهم . وأقام الحد على عبيدهم جماعة من الصحابة ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، و
أنس . وجاءت بذلك ظواهر الأحاديث كقوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374194إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ) وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال
مالك والليث : يحد السيد إلا في القطع ، فلا يقطع إلا الإمام . وقال
أبو حنيفة : لا يقيم الحدود على العبيد
[ ص: 224 ] والإماء إلا السلطان دون الموالي ، وظاهر الآية يدل على وجوب الحد عليها في حال كونها أمة ، فلو عتقت قبل أن يقام عليها الحد أقيم عليها حد أمة ، وهذا مجمع عليه . والمحصنات هنا الأبكار الحرائر ، لأن الثيب عليها الرجم . وظاهر الآية أنه لا يجب إلا هذا الحد . وذهب أهل الظاهر منهم
داود : إلى أنه يجب بيعها إذا زنت زنية رابعة .
وقرأ
حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي : ( أحصن ) مبنيا للفاعل ، وباقي السبعة : مبنيا للمفعول إلا
عاصما ، فاختلف عنه . ومن بناه للمفعول فهو ظاهر حدا في أنه أريد به التزوج ، ويقوي حمله مبنيا للفاعل على هذا المعنى أي : أحصن أنفسهن بالتزويج . وجواب فإذا الشرط وجوابه وهو قوله :
فإن أتين بفاحشة فعليهن ، فالفاء في ( فإن أتين ) هي فاء الجواب ، لا فاء العطف ، ولذلك ترتب الثاني ، وجوابه على وجود الأول ، لأن الجواب مترتب على الشرط في الوجود ، وهو نظير : إن دخلت الدار فإن كلمت زيدا فأنت طالق ، لا يقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار أولا ثم كلمت زيدا ثانيا . ولو أسقطت الفاء من الشرط الثاني لكان له حكم غير هذا وتفصيل ذكر في النحو . و ( من العذاب ) في موضع الحال من الضمير المستكن في صلة ( ما ) .