(
حتى تغتسلوا ) هذه غاية لامتناع الجنب من الصلاة ، وهي داخلة في الحظر إلى أن يوقع الاغتسال مستوعبا جميعه . والخلاف : هل يدخل في ماهية الغسل إمرار اليد أو شبهها مع الماء على المغسول ؟ فلو انغمس في الماء أو صبه عليه فمشهور مذهب
مالك : أنه لا يجزئه حتى يتدلك ، وبه قال
المزني : ومذهب الجمهور : أنه يجزئه من غير تدلك . وهل يجب في الغسل تخليل اللحية ؟ فيه عن
مالك خلاف . وأما المضمضة والاستنشاق في الغسل فذهب
أبو حنيفة إلى فرضيتهما فيه لا في الوضوء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وإسحاق وأحمد وبعض
أصحاب داود : هما فرض فيهما . وروي عن
عطاء ، و
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقال
مجاهد وجماعة من التابعين ، و
مالك ، و
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، و
الليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، و
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير : ليسا بفرض فيهما . وروي عن
أحمد : أن المضمضة سنة ، والاستنشاق فرض ، وقال به بعض أصحاب
داود . وظاهر قوله :
حتى تغتسلوا حصول الاغتسال ، ولم يشترط فيه نية الاغتسال ، بل ذكر حصول مطلق الاغتسال ، وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه في كل طهارة بالماء . وروى هذا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
مالك ، ومشهور مذهبه أنه لا بد من النية ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .