وإن خاف حدوث مرض أو زيادته ، أو تأخر البرء ، فذهب
أبو حنيفة ومالك : إلى أنه يتيمم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز ، وقيل : الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إذا خاف طول المرض جاز له التيمم . وظاهر قوله تعالى :
أو على سفر مطلق السفر ، فلو لم يجد الماء في الحضر جاز له التيمم عند
مالك وأبي حنيفة ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : لا يتيمم . وقال
الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا : إن خاف فوت الوقت تيمم وصلى ، ثم إذا وجد الماء أعاد . وقال
أبو يوسف وزفر : لا يتيمم إلا لخوف الوقت . والسفر المبيح عند الجمهور مطلق السفر ، سواء أكان مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر . وشرط قوم سفرا تقصر فيه الصلاة ، وشرط آخرون أن يكون سفر طاعة . وقال
أبو حنيفة : لو خرج من مصره لغير سفر فلم يجد الماء جاز له التيمم ، وقدر المسافة أن يكون بينه وبين الماء ميل . وقيل : إذا كان بحيث لا يسمع أصوات الناس ، لأنه في معنى المسافر . فلو وجد ماء قليلا إن توضأ به خاف على نفسه العطش تيمم على قول الجمهور ، فلو وجده بثمن مثله فلا خلاف أنه يلزمه شراؤه ، أو بما زاد . فمذهب
أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يتيمم . ومذهب
مالك : يشتريه بماله كله ويبقى عديما . فلو حال بينه وبين الماء عدو أو سبع أو غير ذلك مما يحول فكالعادم للماء .