ومجيئه من الغائط كناية عن الحدث بالغائط ، وحمل عليه الريح والبول والمني والودي ، لا خلاف أن هذه الستة أحداث . وقد اختلفوا في أشياء ذكرت في كتب الفقه . وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ( من الغيط ) ، وخرج على وجهين : أحدهما : أنه مصدر إذ قالوا : غاط يغيط . والثاني : أن أصله فيعل ، ثم حذف كميت . واختلفوا في تفسير اللمس ، فقال عمرو بن مسعود وغيرهما : هو اللمس باليد ، ولا ذكر للجنب إنما يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء . قال أبو عمر : لم يقل بقولهم أحد من فقهاء الأمصار لحديث عمار ، وأبي ذر ، و nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في تيمم الجنب . وقال علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن ومجاهد والسدي : المراد الجماع ، والجنب يتيمم . ولا ذكر للامس بيده ، وهو مذهب أبي حنيفة . فلو قبل ولو بلذة لم ينتقض الوضوء . وقال مالك : الملامس بالجماع يتيمم ، وكذا باليد إذا التذ فإن لمس بغير شهوة فلا وضوء ، وبه قال أحمد وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أفضى بشيء من جسده إلى بدن المرأة نقض الطهارة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وابن عمر ، و nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، و ربيعة ، و عبيدة ، و nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، و إبراهيم ، و منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كان باليد نقض وإلا فلا . وقرأ حمزة ، و nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : ( لمستم ) ، وباقي السبعة بالألف ، وفاعل هنا موافق فعل المجرد نحو : جاوزت الشيء وجزته ، وليست لأقسام الفاعلية والمفعولية لفظا ، والاشتراك فيهما معنى ، وقد حملها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ذلك في أظهر قوليه .
فقال : الملموس كاللامس في نقض الطهارة .
التالي
السابق