وقول
الرازي : لوجب أن يكون في القراء من قرأ : (
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) بالنصب إلى آخر كلامه ، لم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه إن النصب في مثل هذا التركيب أولى ، فيلزم أن يكون في القراء من ينصب واللذان يأتيانها ، بل حل
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه هذه الآية محل قوله : والسارق والسارقة ، لأنه تقدم قبل ذلك ما يدل على المحذوف وهو قوله : (
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه الآية على الإضمار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : وقد يجري هذا في زيد وعمرو على هذا الحد إذا
[ ص: 481 ] كنت تخبر بأشياء ، أو توصي ، ثم تقول : زيد ; أي : زيد فيمن أوصي فأحسن إليه وأكرمه ، ويجوز في :
واللذان يأتيانها منكم ، أن يرتفع على الابتداء ، والجملة التي فيها الفاء خبر لأنه موصول مستوف شروط الموصول الذي يجوز دخول الفاء في خبره لشبهه باسم الشرط ، بخلاف قوله :
والسارق والسارقة ، فإنه لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه دخول الفاء في خبره ، لأنه لا يجري مجرى اسم الشرط ، فلا يشبه به في دخول الفاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي : الثالث ، يعني من وجوه فساد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، إنا إنما قلنا السارق والسارقة مبتدأ ، وخبره هو الذي يضمره ، وهو قولنا : فيما يتلى عليكم ، وفي شيء تتعلق به الفاء في قوله :
فاقطعوا أيديهما . ( قلت ) : تقدم لنا حكمة المجيء بالفاء وما ربطت ، وقد قدره
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : ومما فرض عليكم السارق والسارقة ; والمعنى : حكم السارق والسارقة ، لأنها آية جاءت بعد ذكر جزاء المحاربين وأحكامهم ، فناسب تقدير
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه . وجيء بالفاء رابطة الجملة الثانية بالأولى ، والثانية جاءت موضحة للحكم المبهم فيما قبل ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي : فإن قال - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه - الفاء تتعلق بالفعل الذي دل عليه قوله : والسارق والسارقة ; يعني : أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يده ، فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر أن تقول السارق والسارقة تقديره من سرق ، فاذكر هذا أولا حتى لا يحتاج إلى الإضمار الذي ذكرته . ( قلت ) : هذا لا يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، وقد بينا حكم الفاء وفائدتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي : الرابع ، يعني من وجوه فساد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : إذا اخترنا القراءة بالنصب ، لم تدل على أن السرقة علة لوجوب القطع ، وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى ، ثم إن هذا المعنى متأكد بقوله :
جزاء بما كسبا ، فثبت أن القراءة بالرفع أولى . ( قلت ) : هذا عجيب من هذا الرجل ، يزعم أن النصب لا يشعر بالعلة الموجبة للقطع ويفيدها الرفع ، وهل هذا إلا من التعليل بالوصف المترتب عليه الحكم ؟ فلا فرق في ذلك بين الرفع والنصب لو قلت : السارق ليقطع ، أو اقطع السارق ، لم يكن بينهما فرق من حيث التعليل . وكذلك الزاني ليجلد ، أو اجلد الزاني . ثم قوله : إن هذا المعنى متأكد بقوله :
جزاء بما كسبا ، والنصب أيضا يحسن أن يؤكد بمثل هذا ، لو قلت : اقطع اللص جزاء بما كسب صح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي : الخامس ، يعني من وجوه فساد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه قال : وهم يقدمون الأهم فالأهم . والذي هم ببيانه أعنى ، فالقراءة بالرفع تقتضي ذكر كونه سارقا على ذكر وجوب القطع ، وهذا يقتضي أن يكون أكثر العناية مصروفا إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث إنه سارق ، وأما القراءة بالنصب فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه سارقا . ومعلوم أنه ليس كذلك ، فإن المقصود في هذه الآية بيان تقبيح السرقة والمبالغة في الزجر عنها ، فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعا . ( قلت ) : الذي ذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أنهم كانوا يقدمون الذي بيانه أهم لهم ، وهم ببيانه أعنى - هو ما اختلفت فيه نسبة الإسناد كالفاعل والمفعول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول ، يعني في : ضرب عبد الله زيدا ; قال : وذلك ضرب زيدا عبد الله ، لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما ، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخرا في اللفظ ، فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدما ، وهو عربي جيد كثير كأنهم يقدمون الذي بيانه لهم أهم ، وهم ببيانه أعنى ، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم . انتهى .
والرازي حرف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وأخذه حيث لا يتصور اختلاف نسبة وهو المبتدأ والخبر ، فإنه ليس فيه إلا نسبة واحدة بخلاف الفاعل والمفعول ، لأن المخاطب قد يكون له غرض في ذكر من صدر منه الضرب فيقدم الفاعل ، أو في ذكر من حل به الضرب فيقدم المفعول ، لأن نسبة الضرب مختلفة بالنظر إليهما . وأما الآية فهي من باب ما النسبة فيه لا تختلف ، إنما هي
[ ص: 482 ] الحكم على السارق بقطع يده . وما ذكره
الرازي لا يتفرع على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه بوجه ، والعجب من هذا الرجل وتجاسره على العلوم حتى صنف في النحو كتابا سماه المحرر ، وسلك فيه طريقة غريبة بعيدة من مصطلح أهل النحو ومن مقاصدهم ، وهو كتاب لطيف محتو على بعض أبواب العربية ، وقد سمعت شيخنا
أبا جعفر بن الزبير يذكر هذا التصنيف ويقول : إنه ليس جاريا على مصطلح القوم ، وإن ما سلكه في ذلك من التخليط في العلوم ، ومن غلب عليه فن ظهر فيما يتكلم به من غير ذلك الفن أو قريبا منه من هذا المعنى ، ولما وقفت على هذا الكتاب بديار
مصر رأيت ما كان الأستاذ
أبو جعفر يذم من هذا الكتاب ويستزل عقل
فخر الدين في كونه صنف في علم وليس من أهله . وكان
أبو جعفر يقول : لكل علم حد ينتهى إليه ، فإذا رأيت متكلما في فن ما ومزجه بغيره فاعلم أن : إما أن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه ، وإما أن يكون من قلة محصوله وقصوره في ذلك العلم ، فتجده يستريح إلى غيره مما يعرفه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري بعد أن ذكر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في إعراب والسارق والسارقة ما نصه : ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء ، والخبر فاقطعوا أيديهما ، ودخول الفاء لتضمنها معنى الشرط ، لأن المعنى : والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما ، والاسم الموصول تضمن معنى الشرط . وقرأ
عيسى بن عمر بالنصب ، وفضلها
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر ، لأن زيدا فاضربه أحسن من زيد فاضربه . انتهى . وهذا الوجه الذي أجازه وإن كان ذهب إليه بعضهم لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط ، ولا بما قام مقامها من ظرف أو مجرور ، بل الموصول هنا أل ، وصلة أل لا تصلح لأداة الشرط ، وقد امتزج الموصول بصلته حتى صار الإعراب في الصلة بخلاف الظرف والمجرور ، فإن العامل فيهما جملة لا تصلح لأداة الشرط . وأما قوله في قراءة
عيسى : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه فضلها على قراءة العامة ، فليس بصحيح ، بل الذي ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في كتابه أنهما تركيبان : أحدهما زيدا اضربه ، والثاني زيد فاضربه . فالتركيب الأول اختار فيه النصب ، ثم جوزوا الرفع بالابتداء . والتركيب الثاني منع أن يرتفع بالابتداء ، وتكون الجملة الأمرية خبرا له لأجل الفاء ، وأجاز نصبه على الاشتغال ، أو على الإغراء ، وذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون جملتان ، ويكون زيد خبر مبتدأ محذوف ; أي : هذا زيد فاضربه ، ثم ذكر الآية فخرجها على حذف الخبر ، ودل كلامه أن هذا التركيب هو لا يكون إلا على جملتين : الأولى ابتدائية ، ثم ذكر قراءة ناس بالنصب ولم يرجحها على قراءة العامة ، إنما قال : وهي في العربية على ما ذكرت لك من القوة ; أي : نصبها على الاشتغال أو الإغراء ، وهو قوي لا ضعيف ، وقد منع
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه رفعه على الابتداء ، والجملة الأمرية خبر لأجل الفاء . وقد ذكرنا الترجيح بين رفعه على أنه مبتدأ حذف خبره ، أو خبر حذف مبتدؤه ، وبين نصبه على الاشتغال بأن الرفع يلزم فيه حذف خبر واحد ، والنصب يلزم فيه حذف جملة وإضمار أخرى ، وزحلقة الفاء عن موضعها . وظاهر قوله : والسارق ; أنه لا يشترط حرز للمسروق ، وبه قال
داود والخوارج ، وذهب الجمهور إلى أن
شرط القطع إخراجه من الحرز ، ولو جمع الثياب في البيت ولم يخرجها لم يقطع . وقال
الحسن : يقطع . والظاهر اندراج كل من يسمى سارقا في عموم والسارق والسارقة ، لكن الإجماع منعقد على أن الأب إذا سرق من مال ابنه لا يقطع ، والجمهور على أنه لا يقطع الابن . وقال
عبد الله بن الحسن : إن كان يدخل عليهما فلا قطع ، وإن كانا ينهيانه عن الدخول قطع ، ولا يقطع ذوو المحارم عند
أبي حنيفة ، ولا الأجداد من جهة الأب والأم عند الجمهور وعند
أشهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد ، إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع . وقال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها ، ولا هو
[ ص: 483 ] إذا سرق من مال زوجته . وقال
مالك : يقطعان . والظاهر أن من أقر مرة بسرقة قطع ، وبه قال :
أبو حنيفة ،
وزفر ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال
ابن شبرمة وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : لا يقطع حتى يقر مرتين . وقال
أبو حنيفة : لا يقطع سارق المصحف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وابن القاسم : يقطع ; إذا كانت قيمته نصابا . والظاهر قطع الطيار نصابا وبه قال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
ويعقوب ، وهو قول
الحسن : وذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
ويعقوب ، وهو قول
الحسن : وذهب
أبو حنيفة ،
ومحمد ،
وإسحاق إلى أنه إن كانت الدراهم مصرورة في كمه لم يقطع ، أو في داخله قطع . واختلف في النباش إذا أخذ الكفن ، فقال
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
ومحمد : لا يقطع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومكحول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أجمع أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في زمن كان
مروان أميرا على
المدينة أن النباش يعزر ولا يقطع ، وكان الصحابة متوافرين يومئذ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
وربيعة ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو يوسف : يقطع ، وهو مروي عن
ابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ومسروق ،
والحسن ،
والنخعي ،
وعطاء ، والظاهر أنه إذا كرر السرقة في العين بعد القطع فيها لم يقطع ، وبه قال الجمهور . وقال
أبو حنيفة : لا يقطع ، وأنه إذا سرق نصابا من سارق لا يقطع ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
مالك : قطع ; والمخاطب بقوله :
فاقطعوا الرسول أو ولاة الأمر كالسلطان ، ومن أذن له في إقامة الحدود ، أو القضاة والحكام ، أو المؤمنون ، ليكونوا متظافرين على إقامة الحدود ، أقوال أربعة . وفصل بعض العلماء فقال : إن كان في البلد إمام أو نائب له فالخطاب متوجه إليه ، فإن لم يكن وفيها حاكم فالخطاب متوجه إليه ، فإن لم يكن فإلى عامة المؤمنين ، وهو من فروض الكفاية إذ ذاك ، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين . والظاهر من قوله :
فاقطعوا أيديهما أنه يقطع من السارق الثنتان ، لكن الإجماع على خلاف هذا الظاهر ، وإنما يقطع من السارق يمناه ، ومن السارقة يمناها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : أيديهما يديهما ، ونحوه :
فقد صغت قلوبكما اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف ، وأريد باليدين اليمينان بدليل قراءة
عبد الله : والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم . انتهى . وسوى بين أيديهما وقلوبكما وليسا بشيئين ، لأن باب صغت قلوبكما يطرد فيه وضع الجمع موضع التثنية ، وهو ما كان اثنين من شيئين كالقلب والأنف والوجه والظهر ، وأما إن كان في كل شيء منهما اثنان كاليدين والأذنين والفخذين فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد ، وإنما يحفظ ولا يقاس عليه . لأن الذهن إنما يتبادر إذا أطلق الجمع لما يدل عليه لفظه ، فلو قيل : قطعت آذان الزيدين ، فظاهره قطع أربعة الآذان ، وهو استعمال اللفظ في مدلوله . وقال
ابن عطية : جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة ، وهي المعرضة للقطع في السرقة ، وللسراق أيد ، وللسارقات أيد ، كأنه قال : اقطعوا أيمان النوعين ، فالتثنية للضمير إنما هي للنوعين . وظاهر قوله : أيديهما ، أنه لا يقطع الرجل ، فإذا سرق قطعت يده اليمنى ، ثم إن سرق قطعت يده اليسرى ، ثم إن سرق عزر وحبس ، وهو مذهب
مالك والجمهور ، وبه قال :
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وحماد بن أبي سلمة ،
وأحمد : تقطع يده اليمنى ، ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق عزر وحبس . وروى
عطاء : لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط ، ثم إن سرق عزر وحبس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى ، ثم في الثانية رجله اليسرى ، ثم في الثالثة يده اليسرى ، ثم في الرابعة رجله اليمنى ، وروي هذا عن
عمر . قيل : ثم رجع إلى قول
علي . وظاهر قطع اليد أنه يكون من المنكب من المفصل . وروي عن
علي : أنه في اليد من الأصابع ، وفي الرجل من نصف القدم وهو معقد الشراك . وروي مثله عن
عطاء ،
وأبي جعفر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح السمان : رأيت الذي قطعه
علي [ ص: 484 ] مقطوعا من أطراف الأصابع ، فقيل له : من قطعك ؟ قال : خير الناس . والظاهر أن المترتب على السرقة هو قطع اليد فقط . فإن كان المال قائما بعينه أخذه صاحبه ، وإن كان السارق استهلكه فلا ضمان عليه ، وبه قال :
مكحول ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والنخعي في قول
أبي حنيفة وأصحابه . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والنخعي في قول
حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد وإسحاق : يضمن ويغرم . وقال
مالك : إن كان موسرا ضمن أو معسرا فلا شيء عليه . (
جزاء بما كسبا نكالا من الله ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : انتصب جزاء على الحال . وقال
قطرب : على المصدر ، أي : جازاهم جزاء . وقال الجمهور : هو على المفعول من أجله ، وبما متعلق بجزاء ، وما موصولة ; أي : بالذي كسباه . ويحتمل أن تكون مصدرية ; أي : جزاء بكسبهما ، وانتصاب نكالا على المصدر ، أو على أنه مفعول من أجله . والعذاب : النكال ، والنكل : القيد ; تقدم الكلام فيه في قوله : ( فجعلناها نكالا ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : جزاء ونكالا مفعول لهما . انتهى ، وتبع في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : هو مفعول من أجله ; يعني جزاء . قال : وكذلك نكالا من الله . انتهى . وهذا ليس بجيد . إلا إذا كان الجزاء هو النكال ، فيكون ذلك على طريق البدل . وأما إذا كانا متباينين فلا يجوز أن يكونا مفعولين لهما إلا بواسطة حرف العطف . (
والله عزيز حكيم ) قيل : المعنى عزيز في شرع الردع ، حكيم في إيجاب القطع . وقيل : عزيز في انتقامه من السارق وغيره من أهل المعصية ، حكيم في فرائضه وحدوده . روي أن بعض الأعراب سمع قارئا يقرأ :
والسارق والسارقة ; إلى آخرها ، وختمها بقوله : والله غفور رحيم ; فقال : ما هذا كلام فصيح ، فقيل له : ليس التلاوة كذلك ، وإنما هي : والله عزيز حكيم ; فقال : بخ بخ ، عز فحكم ، فقطع .