إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون هم الملائكة عليهم السلام ومعنى العندية الزلفى والقرب منه تعالى بالمكانة لا بالمكان ، وذلك لتوفرهم على طاعته وابتغاء مرضاته ، ولما أمر تعالى بالذكر ورغب في المواظبة عليه ذكر من شأنهم ذلك فأخبر عنهم بأخبار ثلاثة ،
[ ص: 454 ] الأول : نفي الاستكبار عن عبادته ، وذلك هو إظهار العبودية ، ونفي الاستكبار هو الموجب للطاعات كما أن الاستكبار هو الموجب للعصيان ؛ لأن المستكبر يرى لنفسه شفوفا ومزية فيمنعه ذلك من الطاعة ، الثاني : إثبات التسبيح منهم له تعالى وهو التنزيه والتطهير عن جميع ما لا يليق بذاته المقدسة ، والثالث : السجود له ، قيل : وتقديم المجرور يؤذن بالاختصاص ، أي لا يسجدون إلا له ، والذي يظهر أنه إنما قدم المجرور ليقع الفعل فاصلة ، فأخره لذلك ليناسب ما قبله من رءوس الآي ، ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار ، وكانت على قسمين : عبادة قلبية وعبادة جسمانية ذكرهما ، فالقلبية : تنزيه الله تعالى عن كل سوء ، والجسمانية : السجود وهو الحال التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374453وفي الحديث : أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد ،
وله يسجدون هو مكان سجدة ، وقيل :
سجود التلاوة أربع سجدات : ألم تنزيل : وحم تنزيل والنجم والعلق ، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها عشر أسقط آخر الحج وص وثلاثا في المفصل ، وروي عن
مالك إحدى عشرة ، أسقط آخرة الحج وثلاث المفصل ، وعن
ابن وهب أربع عشرة أسقط ثانية الحج ، وهو قول
أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لكن
أبو حنيفة أسقط ثانية الحج وأثبت ص ، وعكس
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن
ابن وهب أيضا
وابن حبيب خمس عشرة آخرها خاتمة العلق ، وعن بعض العلماء ست عشرة ، وزاد سجدة الحجر ، والجمهور على أنه ليس بواجب ، وقال
أبو حنيفة هو واجب ولا خلاف في أن شرطه شرط الصلاة من طهارة خبث وحدث ونية واستقبال ووقت ، إلا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
ابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه يسجد على غير طهارة ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع اليدين ، وقال
مالك : يكبر لها في الخفض والرفع في الصلاة ، وأما في غير الصلاة فاختلف عنه ويسلم عند الجمهور ، وقال جماعة من السلف
وإسحاق : لا يسلم ووقتها سائر الأوقات مطلقا لأنها صلاة بسبب ، وهو قول الشافعي وجماعة ، وقيل : ما لم يسفر ولم تصفر الشمس ، وقيل : لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر ، وقيل : بعد الصبح لا بعد العصر ، وثلاثة الأقوال هذه في مذهب مالك ، وفي سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه عليه السلام : كان يقول في
سجود التلاوة nindex.php?page=hadith&LINKID=10369945اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا ، ومشهور مذهب مالك أنه لا يسجد في الفريضة سرا كانت أو جهرا ، ومذهب
أبي حنيفة أنه واجب على السامع قصد الاستماع أو لا . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .