قوله تعالى : (
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) الآية [ 19 ] .
299 - أخبرنا
أبو بكر الأصفهاني قال : حدثنا
عبد الله بن محمد الأصفهاني قال : حدثنا
أبو يحيى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن
الشيباني ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، - قال
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني - : وذكره
عطاء بن الحسين السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - في هذه الآية : (
ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ،
[ ص: 77 ] وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، وهم أحق بها من أهلها . فنزلت هذه الآية في ذلك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير ، عن
محمد بن مقاتل ، ورواه في كتاب الإكراه عن
حسين بن منصور ، كلاهما عن
أسباط .
300 - قال المفسرون :
كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة ، جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته ، فألقى ثوبه على تلك المرأة فصار أحق بها من نفسها ومن غيره ، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق ، إلا الصداق الذي أصدقها الميت ، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا ، وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت ، أو تموت هي فيرثها ، فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري ، وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية ، فقام ابن له من غيرها يقال له : حصن ، وقال مقاتل : اسمه قيس بن أبي قيس ، فطرح ثوبه عليها ، فورث نكاحها ثم تركها ، فلم يقربها ولم ينفق عليها ، يضارها لتفتدي منه بمالها ، فأتت كبيشة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي ، وقد أضر بي وطول علي ، فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي ، ولا هو يخلي سبيلي . فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله . قال : فانصرفت ، وسمعت بذلك النساء في المدينة ، فأتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقلن : ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء ، ونكحنا بنو العم . فأنزل الله تعالى هذه الآية .