قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) الآية [ 226 ] .
149 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666محمد بن موسى بن الفضل ، حدثنا
محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا
الحارث بن عبيد ، حدثنا
عامر الأحول ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .
150 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : كان الإيلاء [ من ] ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى : (
للذين يؤلون من نسائهم ) الآية .