صفحة جزء
قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) الآية [ 226 ] .

149 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، حدثنا محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا الحارث بن عبيد ، حدثنا عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .

150 - وقال سعيد بن المسيب : كان الإيلاء [ من ] ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية