قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ) الآية [ 229 ] .
151 - أخبرنا
أحمد بن الحسن القاضي ، حدثنا
محمد بن يعقوب ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، وقال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا . فأنزل الله عز وجل : (
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .
152 - أخبرنا
أبو بكر التميمي ، حدثنا
أبو جعفر أحمد بن محمد بن المرزبان [ الأبهري ] حدثنا
محمد بن إبراهيم الحزوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16970محمد بن سليمان ، حدثنا
يعلى المكي مولى آل الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة : أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق . قالت : فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت فنزلت : (
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .