قوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) الآية [ 232 ] .
153 - أخبرنا
أبو سعد بن أبي بكر [ بن ] الغازي ، أخبرنا
أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ ، أخبرني
أحمد بن محمد بن الحسين ، حدثنا
أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
الحسن أنه قال في قول الله عز وجل : (
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا )
[ ص: 42 ] الآية . قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار أنها نزلت فيه . قال : كنت زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليها أبدا . وكان رجلا لا بأس به ، فكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
أحمد بن حفص .
154 - أخبرنا
الحاكم أبو منصور محمد بن محمد المنصوري ، حدثنا
علي بن عمر بن مهدي ، حدثنا
محمد بن عمرو [ بن ] البختري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16286عباد بن راشد ، عن
الحسن قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار قال : كانت لي أخت فخطبت إلي : وكنت أمنعها الناس ، فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه ، فاصطحبها ما شاء الله ، ثم طلقها طلاقا له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فخطبها مع الخطاب ، فقلت : منعتها الناس وزوجتك إياها ، ثم طلقتها طلاقا له رجعة ، ثم تركتها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها ، لا أزوجك أبدا ، فأنزل الله تعالى : (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) الآية . فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه .
155 - أخبرنا
إسماعيل بن أبي القاسم النصراباذي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13481أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي البزاز ، حدثنا
أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة ، عن
الحسن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين ، وكانت عنده ما كانت ، فطلقها تطليقة ثم تركها ومضت العدة فكانت أحق بنفسها ، فخطبها مع الخطاب فرضيت أن ترجع إليه ، فخطبها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، فغضب
معقل وقال : أكرمتك بها فطلقتها ، لا والله لا ترجع إليك بعدها ، قال
الحسن : علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى بعلها ، فأنزل الله تعالى في ذلك القرآن : (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) إلى آخر الآية . قال : فسمع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار فقال : سمعا لربي وطاعة ، فدعا زوجها فقال : أزوجك وأكرمك . فزوجها إياه .
156 - أخبرنا
سعيد بن محمد بن أحمد الشاهد ، أخبرنا جدي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12109أبو عمرو الحيري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، حدثنا
عمرو بن حماد ، حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن رجاله قال : نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري ، كانت له بنت عم فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها فأبى
جابر ، وقال : طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها [ الثانية ] ؟ وكانت المرأة تريد زوجها قد رضيت به ، فنزلت فيهم الآية .