وفي المسألة قول رابع : وهو أنه
لا إحصار بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بعذر كائنا ما كان وهو ضعيف جدا ، ولا معول عليه عند العلماء ; لأن حكم الإحصار منصوص عليه في
[ ص: 83 ] القرآن والسنة ، ولم يرد فيه نسخ ، فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى ، هذا هو خلاصة البحث في قوله تعالى : (
فإن أحصرتم ) [ 2 \ 196 ] .
وأما
قوله : ( فما استيسر من الهدي ) فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
وعطاء ،
ومجاهد ،
وأبو العالية ،
ومحمد بن علي بن الحسين ،
وعبد الرحمن بن القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والنخعي ،
والحسن ،
وقتادة ،
والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان وغيرهم ، كما نقله عنهم
ابن كثير وغيره .
وقال جماعة من أهل العلم : إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم ، وهذا القول مروي عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وسالم ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وغيرهم .
قال
ابن كثير : والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة
الحديبية ; فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة ، وإنما ذبحوا الإبل والبقر .
ففي الصحيحين عن
جابر قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007100أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة " .
قال مقيده عفا الله عنه : لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة : أن المراد بما استيسر من الهدي ما تيسر مما يسمى هديا ، وذلك شامل لجميع الأنعام : من إبل ، وبقر ، وغنم ، فإن تيسرت شاة أجزأت ، والناقة والبقرة أولى بالإجزاء .
وقد ثبت في " الصحيحين " عن
عائشة - رضي الله عنها - قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007101أهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنما " .