تنبيه
ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى :
الطلاق مرتان يؤخذ منها وقوع
الطلاق الثلاث في لفظ واحد ، وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله : " باب من جوز الطلاق الثلاث ; لقول الله تعالى :
( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .
والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هو ما قاله
الكرماني من أنه تعالى لما قال :
الطلاق مرتان [ 2 \ 229 ] علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين ، وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة ، جاز جمع الثلاث ، ورد
ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق ، وجعل الآية دليلا لنقيض ذلك .
قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن الاستدلال بالآية غير ناهض ; لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر ، بل المراد بالطلاق المحصور هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما ذكرنا ، وكما فسر به الآية جماهير علماء التفسير . وقال بعض العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى :
أو تسريح بإحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة ، ولا يخفى عدم ظهوره ، ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحد ، لا ينافي أن تقوم على ذلك أدلة ، وسنذكر أدلة ذلك وأدلة من خالف فيه ، والراجح عندنا في ذلك إن شاء الله تعالى مع إيضاح خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحا تاما .
فنقول وبالله نستعين : اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث مجتمعة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، الثابت في الصحيح في قصة لعان
عويمر العجلاني وزوجه ; فإن فيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007119فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين " .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه ، ووجه الدليل منه : أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة ، ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ورد المخالف الاستدلال بهذا الحديث ; بأن المفارقة وقعت بنفس اللعان فلم
[ ص: 106 ] يصادف تطليقه الثلاث محلا ، ورد هذا الاعتراض ; بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة ، فلو كان ممنوعا لأنكره ، ولو كانت
الفرقة بنفس اللعان وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس اللعان كتاب ولا سنة صريحة ولا إجماع ، والعلماء مختلفون في ذلك .
فذهب
مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان ، وإنما تتحقق بلعان الزوجين معا ، وهو رواية عن
أحمد . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان ، وتقع عند فراغ الزوج من أيمانه قبل لعان المرأة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من أصحاب
مالك .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما إلى أنها لا تقع حتى يوقعها
الحاكم ; واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان ، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007120أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين رجل وامرأة قذفها ، وأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وأخرج أيضا في " صحيحه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وجه آخر إنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007121لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار ، وفرق بينهما " ورواه باقي الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه تعلم أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : إن الرواية بلفظ " فرق " بين المتلاعنين خطأ ، يعني في خصوص حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد المتقدم ، لا مطلقا ، بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما ترى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن أراد من حديث
سهل فسهل ، وإلا فمردود . وقال
ابن حجر في " فتح الباري " ما نصه : ويؤخذ منه أن إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007122فرق بين المتلاعنين " إنما المراد به في حديث
سهل بخصوصه ، فقد أخرجه
أبو داود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه بهذا اللفظ ، وقال بعده لم يتابع
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على ذلك أحد ، ثم أخرج من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007123فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان " ا ه ، محل الغرض منه بلفظ ، وقد قدمنا في حديث
سهل : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007124فكانت سنة المتلاعنين " .
واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيكون مرسلا ، وبه قال جماعة من العلماء ؟ أو هو من كلام
سهل فهو مرفوع متصل ؟ ويؤيد كونه من كلام
سهل ما وقع في حديث
أبي داود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله الفهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
سهل قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007125فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ما صنع عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة .
قال سهل : حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمضت السنة بعد في المتلاعنين ، أن [ ص: 107 ] يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا .
قال
الشوكاني في " نيل الأوطار " : ورجاله رجال الصحيح .
قال مقيده عفا الله عنه : ومعلوم أن ما سكت عليه
أبو داود فأقل درجاته عنده الحسن ، وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع ، وبها تعلم أن احتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث
سهل المذكور واقع موقعه ; لأن المطلع على غوامض إشارات
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - يفهم أن هذا اللفظ الثابت في " سنن
أبي داود " مطابق لترجمة
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم يخرجها ; لأنها ليست على شرطه ، فتصريح هذا الصحابي الجليل في هذه الرواية الثابتة : "
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفذ طلاق الثلاث دفعة " يبطل بإيضاح أنه لا عبرة بسكوته صلى الله عليه وسلم وتقريره له ; بناء على أن الفرقة بنفس اللعان كما ترى .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري ، أحد أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من فقهاء التابعين إلى أن الفرقة لا تقع حتى يوقعها الزوج ، وذهب
أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف ، وبهذا تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرا قطعيا ، حتى ترد به دلالة تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم -
عويمرا العجلاني ، على إيقاع الثلاث دفعة ، الثابت في الصحيح ، لا سيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ ذلك ، فإن قيل قد وقع في حديث
لأبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى ، من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها .
فالجواب أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى ; للملاعنة بعدم طلاق أو وفاة يحتمل كونه من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وليس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم .
وهذا هو الظاهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكر العلة لما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عدم النفقة والسكنى ، وأراه اجتهاده أن علة ذلك عدم الطلاق والوفاة .
والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق أو بالفسخ ، بدليل أن
البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال دليلا .
فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق .
وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007127حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس رضي الله [ ص: 108 ] عنها : " أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى " أخرجه
مسلم في " صحيحه " والإمام
أحمد وأصحاب السنن ، وهو نص صريح صحيح في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى ، وهذا الحديث أصح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم .
وصرح الأئمة بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديث
فاطمة هذا ، وما وقع في بعض الروايات عن
عمر أنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007128لها : " السكنى والنفقة " . فقال : قال الإمام
أحمد : لا يصح ذلك عن
عمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : السنة بيد
فاطمة قطعا ، وأيضا تلك الرواية عن
عمر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، ومولده بعد موت
عمر بسنتين .
قال
ابن القيم : ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه ، أنها كذب على
عمر ، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة ، فاعلم أنها لما سمعت قول
عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ، قالت : بيني وبينكم كتاب الله . قال الله :
فطلقوهن لعدتهن [ 65 \ 1 ] ، حتى قال :
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [ 65 \ 1 ] . فأي أمر يحدث بعد الثلاث ، رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
وأحمد ،
ومسلم بمعناه . فتحصل أن السنة بيدها وكتاب الله معها .
وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصوبها . وللعلماء في
نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا فمنهم من أوجبهما معا ، ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة ، ومنهم من عكس .
فالحاصل أن حديث
فاطمة هذا يرد تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور ، وأنه أصح من حديثه ، وفيه التصريح بأن سقوط النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق ، بل يكون مع الطلاق البائن ، وأيضا فالتصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة أولى بالاعتبار من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور ; لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، وهذا الصحابي حفظ إنفاذ الثلاث ، والمثبت مقدم على النافي .
فإن قيل : إنفاذه صلى الله عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة لا يكون حجة في غير اللعان ; لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية . فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر الواجب
[ ص: 109 ] بخلاف الواقع في غير اللعان .
ويدل لهذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان ، وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007129أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! " كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، فالجواب من أربعة أوجه : الأول : الكلام في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، فإنه تكلم من جهتين : الأولى : أنه مرسل ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت ولادته في عهده صلى الله عليه وسلم ، وذكره في الصحابة من أجل الرؤية ، وقد ترجم له
أحمد في مسنده ، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع .
الثانية : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث لا أعلم أحدا رواه غير
مخرمة بن بكير يعني ابن الأشج ، عن أبيه ، ورواية
مخرمة ، عن أبيه ، وجادة من كتابه ، قاله
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وغيرهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : سمع من أبيه قليلا ، قال
ابن حجر في " التقريب " : روايته عن أبيه وجادة من كتابه ، قال
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وغيرهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : سمع من أبيه قليلا .
قال مقيده عفا الله عنه : أما الإعلال الأول بأنه مرسل ، فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17053ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة ، كما قاله
ابن حجر في " التقريب " وغيره .
والإعلال الثاني بأن رواية
مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه أن
مسلما أخرج في " صحيحه " عدة أحاديث من رواية
مخرمة ، عن أبيه ، والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث
مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الرد ، فالحق أن الحديث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده .
الوجه الثاني : وهو أن حديث
محمود ليس فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث ، ولا أنه لم ينفذها ، وحديث
سهل على الرواية المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذها ، والمبين مقدم على المجمل ، كما تقرر في الأصول بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة ، بحديث
محمود هذا .
ووجه استدلاله به أنه طلق ثلاثا يظن لزومها ، فلو كانت غير لازمة لبين النبي - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 110 ] أنها غير لازمة ; لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة .
الوجه الثالث : أن إمام المحدثين
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - أخرج حديث
سهل تحت الترجمة التي هي قوله : " باب من جوز الطلاق الثلاث " وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة .
الوجه الرابع : هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع الثلاث دفعة ، كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحديث
الحسن بن علي ، وإن كان الكل لا يخلو من كلام . وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ :
أبو حنيفة ،
ومحمد بن الحسن ،
وحماد ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، كما نقله الحافظ
ابن حجر في " فتح الباري " وعن
الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته .
وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره صلى الله عليه وسلم
عويمر العجلاني ، على إيقاع الثلاث دفعة ، بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر ، ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته - صلى الله عليه وسلم - لا دليل فيه ، بل نقول : لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة ، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان ، كما تقدم .