ومن أدلتهم حديث
عائشة الثابت في الصحيح في قصة
رفاعة القرظي وامرأته ، فإن فيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007130فقالت : يا رسول الله ! إن رفاعة طلقني فبت طلاقي " الحديث . وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تحت الترجمة المتقدمة ، فإن قولها " فبت طلاقي " ظاهر في أنه قال لها : أنت طالق البتة .
قال مقيده عفا الله عنه : الاستدلال بهذا الحديث غير ناهض فيما يظهر ; لأن مرادها بقولها : فبت طلاقي ؛ أي : بحصول الطلقة الثالثة .
ويبينه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007131طلقني آخر ثلاث تطليقات ، وهذه الرواية تبين المراد من قولها فبت طلاقي ، وأنه لم يكن دفعة واحدة ، ومن أدلتهم حديث
عائشة الثابت في الصحيح . وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007132أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت فطلق ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول ؟ قال : " لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول " فإن قوله ثلاثا ظاهر في كونها مجموعة ، واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة
رفاعة ، وقد قدمنا قريبا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة ، ورد هذا
[ ص: 111 ] الاعتراض بأن غير
رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع
لرفاعة ، فلا مانع من التعدد ، وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ
ابن حجر في الكلام على قصة
رفاعة ، فإنه قال فيها ما نصه : وهذا الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى ، وأن كلا من
رفاعة القرظي ،
ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق ، فتزوج كلا منهما
عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها ، فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص . وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن
رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب . ا ه ، محل الحاجة منه بلفظه .
ومن أدلتهم ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007133أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام مغضبا ، فقال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! " وقد قدمنا أن وجه الاستدلال منه : أن المطلق يظن الثلاث المجموعة واقعة ، فلو كانت لا تقع لبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها لا تقع ; لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه .
وقد قال
ابن كثير في حديث
محمود هذا : إن إسناده جيد ، وقال الحافظ في " بلوغ المرام " : رواته موثقون ، وقال في " الفتح " : رجاله ثقات ، فإن قيل : غضب النبي صلى الله عليه وسلم ، وتصريحه بأن ذلك الجمع للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007134من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ، وفي رواية "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007135من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ، فالجواب أن كونه ممنوعا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع ، ويدل له ما سيأتي قريبا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله لمن سأله : وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، ولا سيما على قول
الحاكم : إنه مرفوع ، وهذا ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصحيح ، ويؤيده ما سيأتي إن شاء الله قريبا من حديثه المرفوع عند
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007136كانت تبين منك وتكون معصية " ويؤيده أيضا ما سيأتي إن شاء الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لمن سأله عن ثلاث أوقعها دفعة : " إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك " .
وبالجملة فالمناسب لمرتكب المعصية التشديد لا التخفيف بعدم الإلزام ، ومن أدلتهم ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - إنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007137فقلت : يا رسول الله ! أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : " لا ، كانت [ ص: 112 ] تبين منك وتكون معصية " وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني وهو مختلف فيه ، وقد وثقه
الترمذي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ،
وأبو حاتم : لا بأس به ، وكذبه
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وضعفه غير واحد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس فيمن روي عن
مالك من يستحق الترك غيره ، وقال
شعبة : كان نسيا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان من خيار عباد الله ، غير أنه كثير الوهم سيئ الحفظ ، يخطئ ولا يدري ، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به . وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة من الحديث أعني قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007138أرأيت لو طلقتها " إلخ ، مما تفرد به
عطاء المذكور . وقد شاركه الحفاظ في أصل الحديث ، ولم يذكروا الزيادة المذكورة . وفي إسنادها
شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف ، وأعل
عبد الحق في أحكامه هذا الحديث ، بأن في إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ، وقال : رماه
أحمد بالكذب .
قال مقيده عفا الله عنه : أما
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني المذكور فهو من رجال
مسلم في " صحيحه " وأما
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور فقد قال فيه
ابن حجر في " التقريب " : ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع ، أخطأ من زعم أن
أحمد رماه بالكذب ، أخرج له الشيخان وباقي الجماعة . وأما
شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه
ابن حجر في " التقريب " : صدوق يخطئ ، ومن كان كذلك فليس مردود الحديث ، لا سيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث
سهل ، وبما رواه
البيهقي عن
الحسن بن علي - رضي الله عنهما - فإنه قال في [ السنن الكبرى ] ما نصه : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، أنا
إبراهيم بن محمد الواسطي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد الرازي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13655سلمة بن الفضل ، عن
عمرو بن أبي قيس ، عن
إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال : كانت
عائشة الخثعمية عند
الحسن بن علي رضي الله عنهما ، فلما قتل
علي - رضي الله عنه - قالت : لتهنك الخلافة ، قال : بقتل
علي تظهرين الشماتة ، اذهبي فأنت طالق ، يعني ثلاثا قال : فتلفعت بثيابها ، وقعدت حتى قضت عدتها ، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة ، فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل من حبيب مفارق ، فلما بلغه قولها بكى ، ثم قال : لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007139أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء " أو " ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " لراجعتها .
وكذلك روي عن
عمرو بن شمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16692عمران بن مسلم ،
وإبراهيم بن عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة . ا ه منه بلفظه . وضعف هذا الإسناد بأن فيه
محمد بن [ ص: 113 ] حميد بن حيان الرازي ، قال فيه
ابن حجر في " التقريب " : حافظ ضعيف ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين حسن الرأي فيه ، أن فيه أيضا
سلمة بن الفضل الأبرش ، مولى الأنصار قاضي الري قال فيه في " التقريب " : صدوق كثير الخطأ وروي من غير هذا الوجه وروى نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، وضعف الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، ويؤيد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من إنه قال : " وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك " . ولا سيما على قول
الحاكم : إنه مرفوع ، وعلى ثبوت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور ، فهو ظاهر في محل النزاع .
فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه حجة ; بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة ، فهو بعيد . والحديث ظاهر في كونها مجتمعة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة ، وليس محل نزاع . ومن أدلتهم ما أخرجه
عبد الرزاق في " مصنفه " ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007140طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما اتقى الله جدك ، أما ثلاث فله ، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له " . وفي رواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007141إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه " وفي إسناده
يحيى بن العلاء ،
وعبيد الله بن الوليد ،
وإبراهيم بن عبيد الله ، ولا يحتج بواحد منهم .
وقد رواه بعضهم عن
صدقة بن أبي عمران ، عن
إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه ، عن جده . ومن أدلتهم ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007142قلت nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : حدثيني عن طلاقك ، قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، وهو خارج إلى اليمن ، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية
أبي أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007143يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا ، فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت " .
وفي
مسلم من رواية
أبي سلمة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أخبرته
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007144أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن إلخ . . . وفيه عن
أبي سلمة أيضا أنها قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007145فطلقني البتة " .
قالوا : فهذه الروايات ظاهرة في أن
الطلاق كان بالثلاث المجتمعة ، ولا سيما
[ ص: 114 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ; لقولها فيه : فأجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة ، ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة ، كما أخرجه
مسلم من رواية
أبي سلمة أيضا : أن
فاطمة أخبرته أنها كانت تحت
أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات .
فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة ، وتظهر أن المقصود منها أن ذلك وقع مفرقا لا دفعة ، ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث ، يعنون لفظ البتة والثلاث المجتمعة ، والثلاث المتفرقة ; لتعبيرها في بعض الروايات بلفظ طلقني ثلاثا ، وفي بعضها بلفظ : طلقني البتة ، وفي بعضها بلفظ : فطلقني آخر ثلاث تطليقات . فلم تخص لفظا منها عن لفظ ; لعلمها بتساوي الصيغ .
ولو علمت أن بعضها لا يحرم لاحترزت منه .
قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي قال لها : حدثيني عن طلاقك ، أي : عن كيفيته وحاله . فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه ،
وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث ، فلو كان بينه عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها ، وتثبت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتها ، فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده هكذا ذكره بعض الأجلاء .
والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه ; لأن الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهر ، والعلم عند الله تعالى .
ومن أدلتهم ما رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقال : قال
أبو داود : هذا حديث حسن صحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ،
والحاكم nindex.php?page=hadith&LINKID=1007146عن ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك . فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله ما أردت إلا واحدة " ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطلقها الثانية في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، والثالثة في زمن عثمان ، فهذا الحديث صححه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
والحاكم .
وقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14714أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول : ما أشرف هذا الحديث .
[ ص: 115 ] وقال
الشوكاني في " نيل الأوطار " : قال
ابن كثير : قد رواه
أبو داود من وجه آخر ، وله طرق أخر ، فهو حسن إن شاء الله . وهو نص في محل النزاع ; لأن تحليفه صلى الله عليه وسلم
لركانة ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع ، والثلاث أصرح في ذلك في لفظ البتة ; لأن البتة كناية والثلاث صريح ، ولو كان لا يقع أكثر من واحدة ، لما كان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا الحديث بما قدمنا من الأحاديث ، وبما سنذكره بعده إن شاء الله تعالى ، وإن كان الكل لا يخلو من كلام ، مع أن هذا الحديث تكلم فيه : بأن في إسناده
الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي .
قال فيه
ابن حجر في " التقريب " : لين الحديث ، وقد ضعفه غير واحد . وقيل : إنه متروك ، والحق ما قاله فيه
ابن حجر من أنه لين الحديث .
وذكر
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه مضطرب فيه . يقال ثلاثا ، وتارة قيل واحدة . وأصحها أنه طلقها البتة ، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " التمهيد " : تكلموا في هذا الحديث ، وقد قدمنا آنفا تصحيح
أبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
والحاكم له ، وأن
ابن كثير قال : إنه حسن ، وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة قبله ، كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وحديث
الحسن عند
البيهقي ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي في لعان
عويمر وزوجه ، ولا سيما على رواية فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني
الثلاث بلفظ واحد كما تقدم .
ويعتضد أيضا بما رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : قلت
لأيوب : هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث غير
الحسن ؟ قال : لا ، ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني
قتادة عن
كثير - مولى ابن سمرة - عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007147ثلاث " . فلقيت
كثيرا فسألته فلم يعرفه ، فرجعت إلى
قتادة فأخبرته فقال : نسي .
وقال
الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات : الأولى : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يعرفه مرفوعا ، وقال إنه موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ويجاب عن هذا : بأن الرفع زيادة ، وزيادة العدل مقبولة ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، عن
[ ص: 116 ] nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد مرفوعا ، وجلالتهما معروفة .
قال في " مراقي السعود " : [ الرجز ]
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ
الثانية : أن
كثيرا نسيه ، ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه ; لأنه يقل راو يحفظ طول الزمان ما يرويه ، وهذا قول الجمهور .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007148أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين ونسيه ، فكان يقول : حدثني
ربيعة عني ولم ينكر عليه أحد ، وأشار إليه
العراقي في ألفيته بقوله : [ الرجز ]
وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا
الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم
كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ
عنه فكان بعد عن ربيعه عن نفسه يرويه لن يضيعه
الثالثة : تضعيفه
بكثير مولى ابن سمرة ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إنه مجهول ، ويجاب عنه بأن
ابن حجر قال في " التقريب " : إنه مقبول ، ومن أدلتهم ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
زاذان ، عن
علي - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007149سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة فغضب ، وقال : " أتتخذون آيات الله هزوا ؟ أو دين الله هزوا ، أو لعبا ؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " وفيه
إسماعيل بن أمية ، قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كوفي ضعيف .