ومن أدلتهم ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن
أنس قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007150يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته " وفي إسناده
إسماعيل بن أمية الذارع وهو ضعيف أيضا . فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن كثرتها واختلاف طرقها ، وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلا ، والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضا فصلح مجموعها للاحتجاج ، ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء كحديث طلاق
ركانة البتة ، وحسنه
ابن كثير ، ومنها ما هو صحيح ، وهو رواية إنفاذه صلى الله عليه وسلم طلاق
عويمر ثلاثا ،
[ ص: 117 ] مجموعة عند
أبي داود .
وقد علمت معارضة تضعيف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17122ومعلى بن منصور ،
وشعيب بن زريق ، إلى آخر ما تقدم : [ الخفيف ]
لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا
وقال
النووي في " شرح
مسلم " ما نصه : واحتج الجمهور بقوله تعالى :
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [ 65 \ 1 ] .
قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه ; لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا ، فلا يندم . ا ه محل الغرض منه بلفظه .
قال مقيده عفا الله عنه : ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني ما أخرجه
أبو داود بسند صحيح من طريق
مجاهد قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا ، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه ، فقال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ، ثم يقول يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إن الله قال :
ومن يتق الله يجعل له مخرجا [ 65 \ 2 ] وإنك لم تتق الله ، فلا أجد لك مخرجا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك . وأخرج له
أبو داود متابعات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بنحوه ، وهذا تفسير من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للآية بأنها يدخل في معناها
ومن يتق الله ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجا بالرجعة ، ومن لم يتقه في ذلك بأن
جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجا بالرجعة ; لوقوع البينونة بها مجتمعة ، هذا هو معنى كلامه ، الذي لا يحتمل غيره . وهو قوي جدا في محل النزاع ; لأنه مفسر به قرآنا ، وهو ترجمان القرآن وقد قال صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007151اللهم علمه التأويل " وعلى هذا القول جل الصحابة وأكثر العلماء ، منهم الأئمة الأربعة . وحكى غير واحد عليه الإجماع ، واحتج المخالفون بأربعة أحاديث ؛ الأول : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند
أحمد وأبي يعلى ، وصححه بعضهم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007152طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : " كيف طلقتها " ؟ قال : ثلاثا في مجلس واحد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما تلك واحدة ، فارتجعها إن شئت " فارتجعها .
قال مقيده عفا الله عنه : الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه :
[ ص: 118 ] الأول : أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض صحته ، لا بدلالة المطابقة ، ولا بدلالة التضمن ، ولا بدلالة الالتزام ; لأن لفظ المتن أن الطلقات الثلاث واقعة في مجلس واحد ، ولا شك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ واحد ، فادعاء أنها لما كانت في مجلس واحد لا بد أن تكون بلفظ واحد في غاية البطلان كما ترى ; إذ لم يدل كونها في مجلس واحد على كونها بلفظ واحد بنقل ولا عقل ولا لغة ، كما لا يخفى على أحد ، بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد ، إذ لو كانت بلفظ واحد ؛ لقال بلفظ واحد وترك ذكر المجلس ; إذ لا داعي لترك الأخص والتعبير بالأعم بلا موجب كما ترى .
وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول بالقول بالموجب ، فيقال : سلمنا أنها في مجلس واحد ، ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم . وسترى تمام هذا المبحث إن شاء الله في الكلام على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عند
مسلم .
الثاني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن
عكرمة ليس بثقة في
عكرمة .
قال
ابن حجر في " التقريب " :
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في
عكرمة ، ورمي برأي
الخوارج ا ه . وإذا كان غير ثقة في
عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة . مع أنه قدمنا أنه لو كان صحيحا لما كانت فيه حجة .
الثالث : ما ذكره
ابن حجر في " فتح الباري " فإنه قال فيه ما نصه : الثالث : أن
أبا داود رجح أن
ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت
ركانة ، وهو تعليل قوي ; لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث ، فقال طلقها ثلاثا ، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ا ه منه بلفظه .
يعني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين المذكور ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلا على محل النزاع . وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق المذكور .