الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من جعل الثلاث واحدة : هو
[ ص: 119 ] ما جاء في بعض روايات حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، من أنه
طلق امرأته في الحيض ثلاثا ، فاحتسب بواحدة ، ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال ، وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة ، كما جاء في الروايات الصحيحة عند
مسلم وغيره .
وقال
النووي في " شرح
مسلم " ما نصه : وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها
مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وقال
القرطبي في " تفسيره " ما نصه : والمحفوظ أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض .
قال
عبد الله : وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ،
وإسماعيل بن أمية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ،
وجابر ،
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طلق تطليقة واحدة .
وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ،
ويونس بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن . اه منه بلفظه . فسقوط الاستدلال بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في غاية الظهور .