الحديث الثالث من أدلتهم : هو ما رواه
أبو داود في " سننه " حدثنا
أحمد بن صالح ، حدثنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني بعض
بني أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007153طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه . فأخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - حمية ، فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه : " أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ؟ وفلانا يشبه منه كذا وكذا " ؟ قالوا : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " طلقها " ففعل ، فقال : " راجع امرأتك أم ركانة " فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ، قال : " قد علمت راجعها " وتلا : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة [ 65 \ 1 ] " .
قال مقيده عفا الله عنه : والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني بعض
بني أبي رافع ، وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو ، فسقوطها كما ترى . ولا شك أن حديث
أبي داود المتقدم أولى بالقبول من هذا الذي لا خلاف في
[ ص: 120 ] ضعفه .
وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتة ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحلفه ما أراد إلا واحدة ، وهو دليل واضح على نفوذ
الطلقات المجتمعة كما تقدم .