الجواب الرابع : عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ من أصحابه ، فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
ومجاهد ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ،
ومالك بن الحارث ،
ومحمد بن إياس بن البكير ،
ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري ، كما نقله
البيهقي في " السنن الكبرى "
والقرطبي وغيرهما .
[ ص: 128 ] وقال
البيهقي في " السنن الكبرى " : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يخرج هذا الحديث ; لمخالفة هؤلاء لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
الأثرم : سألت
أبا عبد الله عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007166كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - طلاق الثلاث واحدة ، بأي شيء تدفعه ؟ قال : برواية الناس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه خلافه ، وكذلك نقل عنه
ابن منصور ، قاله
ابن القيم .
قال مقيده عفا الله عنه : فهذا إمام المحدثين وسيد المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد تتزلزل قواعده ، وتغير عقائده ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - قال
للأثرم وابن منصور : إنه رفض حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قصدا ; لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد ; لرواية الحفاظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يخالف ذلك ، وهذا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري ، وهو هو ، ذكر عنه الحافظ
البيهقي أنه ترك هذا الحديث عمدا ; لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام
أحمد . ولا شك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضي ذلك ، فإن قيل : رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في حكم المرفوع ، ورواية الجماعة المذكورين موقوفة على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والمرفوع لا يعارض بالموقوف .
فالجواب أن الصحابي إذا خالف ما روي ، ففيه للعلماء قولان : وهما روايتان عن
أحمد رحمه الله : الأولى : أنه لا يحتج بالحديث ; لأن أعلم الناس به راويه وقد ترك العمل به ، وهو عدل عارف ، وعلى هذه الرواية فلا إشكال .
وعلى الرواية الأخرى التي هي المشهورة عند العلماء أن العبرة بروايته لا بقوله . فإنه لا تقدم روايته إلا إذا كانت صريحة المعنى ، أو ظاهرة فيه ظهورا يضعف معه احتمال مقابله ، أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالا قويا فإن مخالفة الراوي لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما روى ، وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس المذكور محتمل احتمالا قويا لأن تكون الطلقات مفرقة ، كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه
النووي والقرطبي وابن سريج ، فالحاصل أن ترك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة ؛ يدل على أن معنى الحديث الذي روي ليس
[ ص: 129 ] كونها بلفظ واحد كما سترى بيانه في كلام
القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذا .
واعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها واحدة ، وما روى عنه
أبو داود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
عكرمة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة ، فهو معارض بما رواه
أبو داود نفسه من طريق
إسماعيل بن إبراهيم عن
أيوب ، عن
عكرمة ، أن ذلك من قول
عكرمة لا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وترجح رواية
إسماعيل بن إبراهيم على رواية
حماد بموافقة الحفاظ
لإسماعيل ، في أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يجعلها ثلاثا لا واحدة .