[ ص: 229 ] المسألة الثامنة
اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون : إنه
إن خالف النص فهو باطل ، ويسمون القدح فيه بمخالفته للنص فساد الاعتبار . كما أشار إليه صاحب " مراقي السعود " بقوله :
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى
كما قدمناه في سورة " البقرة " .
واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من المالكية وغيرهم عن الإمام
مالك من أنه يقدم القياس على أخبار الآحاد خلاف التحقيق . والتحقيق : أنه يقدم أخبار الآحاد على القياس ، واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحة ، ولذلك أخذ بحديث المصراة في دفع صاع التمر عوض اللبن . ومن أصرح الأدلة التي لا نزاع بعدها في ذلك أنه يقول : إن في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل ، وفي أربعة أصابع من أصابعها عشرين من الإبل . كما قدمناه مستوفى في سورة " بني إسرائيل " . ولا شيء أشد مخالفة للقياس من هذا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها : نقص عقلها .
ومالك خالف القياس في هذا القول ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إنه السنة ، كما تقدم . وبعد هذا فلا يمكن لأحد أن يقول : إن
مالكا يقدم القياس على النص ، ومسائل الاجتهاد والتقليد مدونة في أصول الفقه ، ولأجل ذلك نكتفي بما ذكرنا من ذلك هنا .