[ ص: 328 ] تنبيه
اعلم أن ما عليه جمهور العلماء من جواز
الحج عن المعضوب والميت محله فيما إذا كان الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه حجة الإسلام ، خلافا لمن لم يشترط ذلك ، واحتج الجمهور القائلون بأن النائب عن غيره في الحج لا بد أن يكون حج عن نفسه حجة الإسلام بحديث جاء في ذلك .
قال
أبو داود في سننه : حدثنا
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17260وهناد بن السري - المعنى واحد - قال
إسحاق : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
قتادة عن
عزرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008483أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال " من شبرمة ؟ قال : أخ لي - أو : قريب لي - قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
عزرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008484أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من شبرمة ؟ قال : قريب لي . قال : هل حججت قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " ، وإسناد هذا الحديث عند
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، رجاله كلهم ثقات ، معروفون ، إلا
عزرة الذي رواه عنه
قتادة ،
وقتادة روى عن ثلاثة كلهم اسمه :
عزرة ،
وعزرة المذكور في إسناد هذا الحديث ، عند
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ذكراه غير منسوب ، وجزم
البيهقي بأنه
عزرة بن يحيى ،
وعزرة بن يحيى لم يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، ولم يخصه
ابن حجر في تهذيب التهذيب بترجمة ، ولم يذكره
الذهبي في الميزان ، وقد ذكره
ابن حجر في التقريب ، وقال فيه : مقبول ، وقد روى هذا الحديث أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه وروى
البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان الكلابي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
عزرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : هذا إسناد صحيح ، ليس في هذا الباب أصح منه ، أخرجه
أبو داود في السنن عن
إسحاق بن إسماعيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17260وهناد بن السري ، عن
عبدة ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : أثبت الناس سماعا ، عن
سعيد عبدة بن سليمان ، ثم قال : قال الشيخ : وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي ، عن
سعيد ، ثم ساق بإسناده رواية
أبي يوسف ، وأورد متن الحديث كما سبق ، ثم قال : وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومن رواه مرفوعا حافظ ثقة ، فلا يضره خلاف من خالفه ،
وعزرة هذا هو عزرة بن [ ص: 329 ] يحيى ، أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت
أبا علي الحافظ يقول ذلك ، وقد روى
قتادة أيضا عن
عزرة بن تميم ، وعن
عزرة بن عبد الرحمن . اهـ من
البيهقي ، وقد أورد روايات أخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تؤيد الحديث المذكور ، وذكره
ابن حجر في التلخيص وأطال فيه الكلام ، وذكر كلام
البيهقي في تصحيحه ، وكلام من لم يصححه وذكر طرقه ثم قال ما نصه : فيجتمع من هذا صحة الحديث . اهـ محل الغرض منه .
وقال
النووي في شرح المهذب : وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة
شبرمة فرواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ،
والبيهقي ، وغيرهم بأسانيد صحيحة ، ثم ذكر لفظ
أبي داود كما قدمنا ، ثم قال : وإسناده على شرط
مسلم ، والظاهر أن
النووي يظن أن
عزرة المذكور في إسناده هو
ابن عبد الرحمن ، وذلك من رجال
مسلم ، والواقع خلاف ذلك ، وهو
عزرة بن يحيى كما جزم به
البيهقي ، ثم قال
النووي : ورواه
البيهقي بإسناد صحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم ذكر بعض ما ذكرنا سابقا من تصحيح
البيهقي للحديث ، وأن رفعه أصح من وقفه .
فتحصل من هذا كله : أن الحديث صالح للاحتجاج ، وفيه دليل على أن
النائب في الحج لا بد أن يكون قد حج عن نفسه . وقاس العلماء العمرة على الحج في ذلك ، وهو قياس ظاهر ، والعلم عند الله تعالى .
وخالف في ذلك بعض العلماء
كأبي حنيفة ومن وافقه ، فقالوا : يصح حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن نفسه ، واستدلوا بظواهر الأحاديث التي ذكرناها في الحج عن المعضوب والميت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008485 " حج عن أبيك ، حج عن أمك " ، ونحو ذلك من العبارات ، ولم يسأل أحدا منهم هل حج عن نفسه أو لا . وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم .
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : الأظهر تقديم الحديث الخاص الذي فيه قصة
شبرمة ; لأنه لا يتعارض عام وخاص ، فلا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام ، والعلم عند الله تعالى .