صفحة جزء
المسألة الخامسة

اعلم : أن حجة من قال بأن التمتع أفضل مطلقا ، ومن قال بأنه أفضل لمن لم يسق الهدي ، وكلاهما مروي عن الإمام أحمد ، هي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم في عمرة ، كما هو ثابت عن جماعة من الصحابة بروايات صحيحة لا مطعن فيها ، وتأسف هو صلوات الله وسلامه عليه على سوقه للهدي الذي كان سببا لعدم تحلله بالعمرة معهم . قالوا : لو لم يكن التمتع هو أفضل الأنساك لما أمر به أصحابه ، ولما تأسف على أنه لم يفعله في قوله : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " .

[ ص: 369 ] تنبيهات

التنبيه الأول :

اعلم أن دعوى من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا التمتع المعروف ، وأنه حل من عمرته ثم أحرم للحج - باطلة بلا شك . وقد ثبت بالروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه كان قارنا ، وأنه لم يحل حتى نحر هديه ، كما قدمناه في هذا المبحث في حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها ، وعن أبيها .

فإن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها المتفق عليه قال : " إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر " والأحاديث بمثله كثيرة . وسبب غلط من ادعى الدعوى الباطلة المذكورة هو ما أخرجه مسلم في صحيحه :

حدثنا عمرو الناقد ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس قال : قال ابن عباس : قال معاوية : أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص ؟ قلت له : لا أعلم هذا إلا حجة عليك . وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، حدثني الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة - أو : رأيته يقصر عنه بمشقص - وهو على المروة . انتهى منه وأخرج البخاري هذا الحديث عن معاوية بلفظ : قال : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص ، فالاستدلال بهذا الحديث على أن النبي أحل بعمرة في حجة الوداع غلط فاحش مردود من وجهين : الأول : أنه ليس في الحديث المتفق عليه ذكر حجة الوداع ، ولا شيء يدل على أن ذلك التقصير كان فيها .

التنبيه الثاني

ورود الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه لم يحل إلا بعد الرجوع من عرفات ، بعد أن نحر هديه . وقال النووي في كلامه على حديث معاوية هذا ، وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى ، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس . فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء [ ص: 370 ] الواقعة سنة سبع من الهجرة ; لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما ، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان ، هذا هو الصحيح المشهور ، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع ، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا ; لأن هذا غلط فاحش ، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت ؟ قال : " إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي " وفي رواية : " حتى أحل من الحج " والله تعالى أعلم . انتهى كلام النووي ، ولا شك أن حمل حديث معاوية على حجة الوداع لا يصح بحال ، والعلم عند الله تعالى .

التنبيه الثالث

اعلم أن دعوى من ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا من أحرم بالعمرة وحدها ، وأن من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة ، لم يحل أحد منهم حتى كان يوم النحر - دعوى باطلة أيضا ; لأن الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة بكل الوضوح والصراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة ، سواء كان مفردا أو قارنا ، ومستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة هو ما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج . فأما من أهل بعمرة فحل ، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر . انتهى منه ; لأن الذين لم يحلوا من القارنين والمفردين في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يجب حملهم على أن معهم الهدي لأجل الروايات الصحيحة المصرحة بذلك وبأن من لم يكن معهم هدي فسخوا حجهم في عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم .

التنبيه الرابع

اعلم أن دعوى من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أحرم إحراما مطلقا ، ولم يعين نسكا ، وأنه لم يزل ينتظر القضاء ، حتى جاءه القضاء بين الصفا والمروة - أنها دعوى غير صحيحة ، وإن قال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث : إن ذلك ثابت عن [ ص: 371 ] النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن الروايات المتواترة المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم عين ما أحرم به من ذي الحليفة ، من إفراد أو قران أو تمتع ، لا تمكن معارضتها لقوتها وتواترها ، واتفاق جميعها على تعيين الإحرام من ذي الحليفة ، وإن اختلف في نوعه ، ومستند من ادعى تلك الدعوى أحاديث جاءت يفهم من ظاهرها ذلك ، منها حديث عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا نذكر حجا ولا عمرة . وفي لفظ : يلبي ولا يذكر حجا ولا عمرة ، ونحو ذلك من الأحاديث ، وهذا لا تعارض به تلك الروايات الصحيحة المتواترة . وقد أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن الأحاديث التي استدل بها من ادعى الدعوى المذكورة ، فأفاد وأجاد ، والعلم عند الله تعالى .

التنبيه الخامس

اعلم أن الأحاديث الواردة بأنه كان مفردا والواردة بأنه كان قارنا والواردة بأنه كان متمتعا لا يمكن الجمع البتة بينها ، إلا الواردة منها بالتمتع والواردة بالقران ، فالجمع بينهما واضح ; لأن الصحابة كانوا يطلقون اسم التمتع على القران ، كما هو معروف عنهم ، ولا يمكن النزاع فيه ، مع أن أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع قد يطلق عليه أنه تمتع ; لأن أمره بالشيء كفعله إياه . أما الواردة بالإفراد فلا يمكن الجمع بينها بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع والقران ، فادعاء إمكان الجمع بينها غلط ، وإن قال به خلق لا يحصى من أجلاء العلماء .

واختلفوا في وجه الجمع على قولين كما أوضحناه ، فمنهم من جمع بأن أحاديث الإفراد يراد بها أنه أحرم أولا مفردا ، وأحاديث القران يراد بها أنه بعد إحرامه مفردا أدخل العمرة على الحج ، فصار قارنا فصدق هؤلاء باعتبار أول الأمر ، وصدق هؤلاء باعتبار آخره ، مع أن أكثرهم يقولون : إن إدخال العمرة على الحج خاص به صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز لغيره ، وهذا الجمع قال به أكثر المالكية والشافعية . وقال النووي : لا يجوز العدول عنه . ومنهم من جمع بأن أحاديث الإفراد يراد بها : إفراد أعمال الحج ، والقارن يعمل في سعيه وطوافه كعمل المفرد على أصح الأقوال وأقواها دليلا . وكلا الجمعين غلط مع كثرة وجلالة من قال به من العلماء . وإنما قلنا : إنهما كليهما غلط ؛ لأن المعروف في أصول الفقه وعلم الحديث أن الجمع لا يمكن بين نصين متناقضين تناقضا صريحا ، بل الواجب بينهما الترجيح ، وإنما يكون الجمع بين نصين ، لم يتناقضا تناقضا صريحا ، فيحمل كل منهما على محمل ، ليس في الآخر التصريح بنقيضه ، فيكونان صادقين ، ولأجل هذا [ ص: 372 ] فجميع العلماء يقولون : يجب الجمع إن أمكن ، ومفهوم قولهم : إن أمكن ، أنهما إن كانا متناقضين تناقضا صريحا ، لا يمكن الجمع بينهما ، بل يجب المصير إلى الترجيح . فإذا علمت هذا فاعلم أن أحاديث الإفراد صريحة في نفي القران والتمتع ، لا يمكن الجمع بينهما أبدا وبين أحاديثهما ، فابن عمر رضي الله عنهما في حديثه الصحيح المتقدم يكذب أنسا في دعواه القران تكذيبا صريحا المرة بعد المرة ، كما رأيته سابقا ، فكيف يمكن الجمع بين خبرين والمخبران بهما كل منهما يكذب الآخر تكذيبا صريحا ، فالجمع في مثل هذا محال ، ومن ادعى إمكانه فقد غلط كائنا من كان ، بالغا ما بلغ من العلم والجلالة . وعائشة رضي الله عنها في حديثها الصحيح المتقدم تقول : فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ، فذكرها الأقسام الثلاثة وتصريحها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بواحد معين منها ، لا يمكن الجمع بينه وبين خبر من قال : إنه أحرم بقسم من القسمين الآخرين ، كما ترى ، وفي بعض الروايات : أحرم بالحج خالصا ، وفي بعضها : أحرم بالحج وحده ، وفي بعضها : لا نعرف العمرة إلخ . وأحاديث القران فيها التصريح بأنه يقول : لبيك حجا وعمرة ، فالجمع بينها لا يمكن بحال إلا على قول من قال : إنه كان قارنا يلبي بهما معا ، وسمع بعضهم الحج والعمرة معا وسمع بعضهم الحج دون العمرة ، وبعضهم العمرة دون الحج ، فروى كل ما سمع ، وعلى أن الجمع غير ممكن ، فالمصير إلى الترجيح واجب ، ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القران أرجح من جهات متعددة ، منها كثرة من رواها من الصحابة ، وقد قدمنا عن ابن القيم أنها رواها سبعة عشر صحابيا ، وأحاديث الإفراد لم يروها إلا عدد قليل ، وهم : عائشة ، وابن عمر ، وجابر ، وابن عباس ، وأسماء ، وكثرة الرواة من المرجحات ، قال في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي :


وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية



كما قدمناه في " البقرة " .

ومنها : أن من روي عنهم الإفراد ، روي عنهم القران أيضا ، ويكفي في أرجحية أحاديث القران أن الذين قالوا بأفضلية الإفراد معترفون بأن من رووا القران صادقون في ذلك ، وأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا باتفاق الطائفتين ، إلا أن بعضهم يقولون : إنه لم يكن قارنا في أول الأمر ، وإنما صار قارنا في آخره ، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن أحاديث القران أرجح من خمسة عشر وجها ، فلينظره من أراد الوقوف عليها .

وقد علمت مما تقدم أن القائلين بأفضلية الإفراد يقدحون في دلالة أحاديث القران [ ص: 373 ] على أفضليته على الإفراد بالقادح المعروف في الأصول بالقول بالموجب ، فيقولون : سلمنا أنه كان قارنا مع بقاء نزاعنا في أفضلية القران على الإفراد ; لأن قرانه وأمره أصحابه بالتمتع ، لم يكن لأفضلية القران والتمتع في حد ذاتيهما على الإفراد ، بل هما في ذلك الوقت أفضل لسبب منفصل ، وإن كان الإفراد أفضل منهما في حد ذاته لما قدمنا من أن الفعل المفضول أو المكروه إذا كان لبيان الجواز كان أفضل بهذا الاعتبار من الفعل الذي هو أفضل منه في حد ذاته ، كما قدمنا إيضاحه .

وقد قدمنا أدلة من قال بهذا كحديث بلال بن الحارث المزني في السنن ، وحديث أبي ذر في مسلم أن ذلك كان خاصا بذلك الركب في حجة الوداع ، وعمل الخلفاء الراشدين نحو أربع وعشرين سنة ، وغيرهم من المهاجرين والأنصار من أفاضل الصحابة ، كما ثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما ، وثبت عن الخلفاء الراشدين : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان في الصحيحين وغيرهما ذلك ، وقد قدمنا أن الآثار والأحاديث التي ذكرها ابن حزم عنهم مخالفة لذلك ، لا يلتفت إليها مع الروايات الثابتة في الصحيحين ، القاضية بخلافها ، فإن قيل سلمنا تسليما جدليا أن القران من النبي صلى الله عليه وسلم والتمتع الواقع من الصحابة بأمره في حجة الوداع كانا لأجل بيان الجواز ، فاللازم أن تكون مشروعية أفضليتهما باقية كالرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى ، فإنه صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به لسبب خاص ، وهو أن يري المشركين قوة الصحابة ، وأنهم لم يضعفهم مرض ، ومع كون ذلك لهذا السبب فمشروعية سنيته باقية ، فليكن قرانه وتمتع أصحابه بأمره لذلك السبب كذلك .

فالجواب : أن الرمل المذكور لم يرد فيه دليل يدل على خصوصه بذلك الوقت ، بل ثبت ما يدل على بقاء مشروعيته ، وهو رمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد زوال السبب ، والتمتع والقران المذكوران وردت فيهما أدلة تدل على خصوصهما بذلك الركب كحديث بلال بن الحارث المزني ، وحديث أبي ذر ، إلى آخر ما تقدم . وقد قدمنا مناقشة من ضعف الأول بأن الحارث بن بلال راوي الحديث عن أبيه مجهول ، وأن حديث أبي ذر موقوف .

وبالجملة : فإنه يبعد كل البعد أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يتواطئون واحدا بعد واحد في نحو أربع وعشرين سنة على إفراد الحج متعمدين لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وجميع الصحابة حاضرون ولم ينكر منهم أحد ، فهذه دعوى باطلة ومقتضاها : [ ص: 374 ] أن الأمة جميعها وخلفاءها الراشدين مكثت هذا الزمن الطويل وهي على باطل ، فهذا باطل بلا شك .

واعلم أن قول عمران بن حصين رضي الله عنه في حديثه المتقدم معرضا بعمر رضي الله عنه : قال رجل برأيه ما شاء ، يعني به نهي عمر عن التمتع ، أما إفراده الحج في زمن خلافته فلم ينكره هو ولا غيره . ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما في أن من طاف حل بعمرة شاء أو أبى ، مذهب مهجور خالفه فيه الصحابة والتابعون فمن بعدهم ، فهو كقوله بنفي العول وبأن الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس ، أقل من ثلاثة .

فإن قيل : مذهبه هذا ليس كذلك ; لأنه دلت عليه نصوص .

فالجواب هو ما ذكرنا من حجج من خالفوه وهم عامة علماء الأمة ، والعلم عند الله تعالى .

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : الأظهر عندي في هذه المسألة هو ما اختاره العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في منسكه ، وهو إفراد الحج بسفر ينشأ له مستقلا ، وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة .

فقد قال رحمه الله في منسكه :

إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة البتة ، وإنما قال : إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما ، فاختار عمر لهم أفضل الأمور ، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده ، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى . وقد نص على ذلك أحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك والشافعي وغيرهم ، وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وكان عمر يختاره للناس ، وكذلك علي ، وقال عمر وعلي في قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله [ 2 \ 196 ] قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها : " أجرك على قدر نصبك " فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله ، فأنشأ العمرة منها ، واعتمر قبل أشهر الحج ، وأقام حتى يحج ، أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج ، فهاهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله . وهذا إتيان بهما على الكمال ، فهو أفضل من غيره . انتهى منه بواسطة نقل تلميذه ابن القيم في الزاد . فترى هذا المحقق صرح بأن إفراد كل منهما بسفر أفضل من التمتع والقران ، وأن الأئمة الأربعة متفقون على ذلك ، وأن عمر وعليا يريان ذلك عملا بنص القرآن العظيم ، وبذلك تعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد مطلقا مخالف للصواب كما ترى ، والعلم عند الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية