فروع :
الأول : ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق ; وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في قوله :
فلا جناح عليهما فيما افتدت به [ 2 \ 229 ] ، وقد تقرر في الأصول أن
الموصولات من صيغ العموم ; لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في " مراقي السعود " بقوله : [ الرجز ]
صيغه كل أو 2 ( 212 ) الجميع وقد تلا الذي التي الفروع
وهذا هو مذهب الجمهور ، قال
ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه : وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أنه هل يجوز
للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها .
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ; لعموم قوله تعالى :
فلا جناح عليهما فيما افتدت به .
[ ص: 144 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، أخبرنا
أيوب عن
كثير مولى ابن سمرة : أن
عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ، ثم دعاها فقال : كيف وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني . فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها ، ورواه
عبد الرزاق عن
معمر ، عن
أيوب ، عن
كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله ، وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، أن امرأة أتت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل ، فلما أصبحت قال لها : كيف وجدت مكانك ؟ قالت : ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة . فقال : خذ ولو عقاصها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وأجاز
عثمان الخلع دون عقاص رأسها .
وقال
عبد الرزاق : أخبرنا
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت : كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ، ويحرمني إذا غاب ، قالت : فكانت مني زلة يوما ، فقلت له : أختلع منك بكل شيء أملكه ، قال : نعم ، قالت : ففعلت ، قالت : فخاصم عمي
nindex.php?page=showalam&ids=178معاذ بن عفراء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فأجاز الخلع ، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي ، فما دونه ، أو قالت ما دون عقاص الرأس .
ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعكرمة ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي .
وهذا مذهب
مالك ،
والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير . وقال أصحاب
أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ، ولا يجوز الزيادة عليه ، فإن ازداد جاز في القضاء ، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا ، فإن أخذ جاز في القضاء .
وقال الإمام
أحمد وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس .
[ ص: 145 ] وقال
معمر والحكم : كان
علي يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ، قلت : ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية
قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد ، وبما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد حيث قال : أخبرنا
قبيصة عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007174أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، يعني : المختلعة ، وحملوا معنى الآية على معنى :
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، أي : من الذي أعطاها ; لتقدم قوله :
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [ 2 \ 229 ] ، أي : من ذلك وهكذا كان يقرؤها
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، ولهذا قال بعده :
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون [ 2 \ 229 ] . اهـ من
ابن كثير بلفظه .