الفرع الثالث : اختلف العلماء في
المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال : الأول : لا يلحقها طلاقه ; لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع ، وبهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وابن الزبير ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، كما نقله عنهم
ابن كثير .
الثاني : أنه إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع ، وإن سكت بينهما لم يقع ، وهذا مذهب مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا يشبه ما روي عن
عثمان رضي الله عنه .
الثالث : أنه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقا ، وهو قول
أبي حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والحاكم ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، كما نقله عنهم
ابن كثير . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وليس ذلك بثابت عنهما .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول الثالث بحسب النظر أبعد الأقوال ; لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه ، والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق ; لأنه لا طلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر ، والعلم عند الله تعالى .
الفرع الرابع :
ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ; لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من
العطاء ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ،
وماهان الحنفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ، ولا سبيل له عليها ، وإن كان سمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة ، وبه يقول
داود بن [ ص: 149 ] علي الظاهري . اهـ من
ابن كثير .
الفرع الخامس : أجمع العلماء على أن
للمختلع أن يتزوجها برضاها في العدة ، وما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن خالعها ، كما يمنع لغيره فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال . كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى .