فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول : اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز
الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ففي صحيح
مسلم من حديث
جابر قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008721رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد فإذا زالت الشمس " هذا لفظ
مسلم عنه في صحيحه ، وحديث
جابر هذا الذي رواه
مسلم في صحيحه موصولا باللفظ الذي ذكرنا ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا مجزوما به بلفظ : وقال
جابر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008722رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ، ورمى بعد ذلك بعد الزوال " ، ثم ساق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله بسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا .
وقال
ابن حجر في ( ( فتح الباري ) ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا نتحين . الحديث ، فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو دليل على أن الحافظ
ابن حجر يرى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا ، له حكم الرفع ، وحديث
جابر الصحيح المذكور قبله صريح في الرفع ، وروى الإمام
أحمد ،
وأبو داود ، عن
عائشة رضي الله عنها قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008723أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس " الحديث ، وفي إسناده
محمد بن إسحاق ، صاحب المغازي ، وهو مدلس ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق المذكور في الإسناد المذكور ، عن
[ ص: 464 ] عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
عائشة ، والمدلس إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل الحديث ، وقد قدمنا مرارا أن من يحتج بالمرسل ، يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى ، وأن المشهور عن
أبي حنيفة ،
ومالك ،
وأحمد : الاحتجاج بالمرسل . وروى الإمام
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008724رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس " .
وبهذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال ، وترخيص
أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال ، وقول
إسحاق : إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه ، كل ذلك خلاف التحقيق لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه المعتضد بقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008644لتأخذوا عني مناسككم " ، ولذلك خالف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه
محمد ،
وأبو يوسف ، ولم يرد في كتاب الله ، ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يخالف ذلك ، فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له ألبتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي لأحد أن يفعله ، والعلم عند الله تعالى .