الفرع السابع : إذا
عجز الحاج عن الرمي ، فله أن يستنيب من يرمي عنه ، وبه قال كثير
[ ص: 474 ] من أهل العلم ، وهو الظاهر . وفي الموطإ قال
يحيى : سئل
مالك ، هل يرمى عن الصبي ، والمريض ؟ فقال : نعم ، ويتحرى المريض حين يرمى عنه ، فيكبر وهو في منزله ، ويهريق دما ، فإن صح المريض في أيام التشريق : رمى الذي رمي عنه ، وأهدى وجوبا انتهى من الموطإ .
أما
الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية عنهم ، والأصل فيه ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن
أشعث ، عن
أبي الزبير ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008731عن جابر قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنا النساء ، والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم ، ورجال إسناد
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هذا ثقات معروفون إلا
أشعث ، وهو ابن سوار الكندي النجار الكوفي مولى ثقيف فقد ضعفه غير واحد
ومسلم إنما أخرج له في المتابعات ، وهو ممن يعتبر بحديثه ، كما يدل على ذلك إخراج
مسلم له في المتابعات . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14302الدورقي ، عن
يحيى :
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار الكوفي ثقة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : لم أجد
لأشعث متنا منكرا ، وإنما يغلط في الأحايين في الأسانيد ويخالف . وأما
الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغر فلا أعلم له مستندا من النقل إلا أن الاستنابة في الرمي ، هي غاية ما يقدر عليه والله تعالى يقول :
فاتقوا الله ما استطعتم [ 64 \ 16 ] وبعض أهل العلم يستدل لذلك بالقياس على الصبيان ، بجامع العجز في الجميع وبعضهم يقيس الرمي على أصل الحج قال
النووي في شرح المهذب : استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل الحج ، قالوا : والرمي أولى بالجواز ا هـ .
تنبيه
إذا
رمى النائب ، عن العاجز ، ثم زال عذر المستنيب ، وأيام الرمي باقية ، فقد قدمنا قول
مالك في الموطإ : أنه يقضي كل ما رماه عنه النائب ، مع لزوم الدم وقال بعض أهل العلم : لا يلزمه قضاء ما رمى عنه النائب ; لأن فعل النائب كفعل المنوب عنه ، فيسقط به الفرض ، ولكن تندب إعادته ، وهذا هو مشهور مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وفي المسألة لأهل العلم غير ما ذكرنا .
قال مقيده عفا الله وغفر له : أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه المسألة : أنه إذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باق بعضها : أنه يرمي جميع ما رمي عنه ، ولا شيء عليه ; لأن الاستنابة إنما وقعت لضرورة العذر ، فإذا زال العذر والوقت باق بعضه ، فعليه
[ ص: 475 ] أن يباشر فعل العبادة بنفسه .
وقد قدمنا أن أقوى الأقوال دليلا هو قول من قال : إن أيام الرمي كيوم واحد بدليل ما قدمنا من ترخيصه صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يرموا يوما ، ويدعوا يوما كما تقدم إيضاحه والعلم عند الله تعالى .